المادة 3
من مرسوم رقم 2.22.218 يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور
ف 1توجه شهادة معاينة الوفاة فور تحريرها إلى المكتب الجماعي لحفظ الصحة الذي وقعت الوفاة في دائرة نفوذه قصد استكمال إجراءات تسليم رخصة الدفن.
ف 2يرسل المكتب الجماعي لحفظ الصحة الجزء المتضمن للبيانات الإدارية إلى المصالح الجماعية المكلفة بالحالة المدنية، والجزء الخاص بالبيانات المتعلقة بأسباب وظروف الوفاة إلى المصالح المعنية بوزارة الصحة عند متم كل شهر.
ف 3غير أنه بالنسبة للجماعة التي لا تتوفر على مكتب جماعي لحفظ الصحة، يقوم الشخص الذي حرر شهادة معاينة الوفاة بتوجيه الجزء المتضمن للبيانات الإدارية مباشرة إلى المصالح الجماعية المعنية قصد استكمال إجراءات تسليم رخصة الدفن، والجزء الخاص بالبيانات المتعلقة بأسباب وظروف الوفاة إلى المصالح المعنية بوزارة الصحة عند متم كل شهر.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma
الباب الأول: معاينة الوفاة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتتم معاينة الوفاة من لدن:
- المادة 2تحرر إثر معاينة الوفاة شهادة تسمى » شهادة معاينة الوفاة « تتضمن جزأين: جزء يحتوي على بيانات إدارية، وجزء آخر يتعلق بأسباب وظروف الوفاة.
- المادة 3توجه شهادة معاينة الوفاة فور تحريرها إلى المكتب الجماعي لحفظ الصحة الذي وقعت الوفاة في دائرة نفوذه قصد استكمال إجراءات تسليم رخصة الدفن.