مادة madda
FR

ف 1يسلم الإذن بإخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر من لدن رئيس مجلس الجماعة الذي يقع مكان الدفن في دائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على طلب يوضح أسباب إخراجها.

ف 2يرفق الطلب بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الإذن، أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته؛
  2. –نسخة من شهادة الوفاة أو أي وثيقة أخرى تثبت هوية المتوفى وتاريخ ومكان دفنه ؛
  3. –شهادة تثبت أن الجثة أو بقايا الجثة غير معدية يحررها طبيب تابع للمصالح الصحية المختصة؛
  4. –وثيقة توافق بموجبها البعثة الدبلوماسية أو المصلحة القنصلية على إخراج الجثة أو بقايا الجثة إذا كان المتوفى أجنبيا.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: الإذن بإخراج الجثة من القبر

المادة 13 – المادة 15
  1. المادة 13يسلم الإذن بإخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر من لدن رئيس مجلس الجماعة الذي يقع مكان الدفن في دائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على طلب يو
  2. المادة 14تتم عملية إخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر بحضور طالب الإذن أو من ينوب عنه، وطبيب عن المصالح الصحية المختصة، وممثل عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، ومم
  3. المادة 15إذا كان إخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر لغرض نقلها إما داخل التراب الوطني أو خارجه فإنه لا يسلم الإذن بإخراجها إلا بعد الحصول، حسب الحالة، على الإذن بالنقل
فهرس النص كاملا · 21 مادة