الباب الرابع: الإذن بإخراج الجثة من القبر
المادة 14
من مرسوم رقم 2.22.218 يتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور
تتم عملية إخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر بحضور طالب الإذن أو من ينوب عنه، وطبيب عن المصالح الصحية المختصة، وممثل عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، وممثل عن المصالح الجماعية التي سلمت الإذن، وممثل عن السلطة الإدارية المحلية.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma
الباب الرابع: الإذن بإخراج الجثة من القبر
المادة 13 – المادة 15- المادة 13يسلم الإذن بإخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر من لدن رئيس مجلس الجماعة الذي يقع مكان الدفن في دائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على طلب يو
- المادة 14تتم عملية إخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر بحضور طالب الإذن أو من ينوب عنه، وطبيب عن المصالح الصحية المختصة، وممثل عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي، ومم
- المادة 15إذا كان إخراج الجثة أو بقايا الجثة من القبر لغرض نقلها إما داخل التراب الوطني أو خارجه فإنه لا يسلم الإذن بإخراجها إلا بعد الحصول، حسب الحالة، على الإذن بالنقل