مادة madda
FR

ف 1يسلم الإذن بإدخال جثة إلى التراب الوطني من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو المصلحة المفوضة من لدنها لهذا الغرض، بناء على طلب يوضح مسار نقل الجثة ومكان دفنها.

ف 2يرفق الطلب بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمتوفى وطالب الإذن، أو أي وثيقة أخرى تثبت هوية كل منهما؛
  2. –شهادة الوفاة مسلمة من لدن السلطات المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الوفاة ؛
  3. –وثيقة صادرة عن السلطات القضائية المختصة بالبلد الذي توجد به الجثة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية؛
  4. –محضر وضع الجثة في صندوق، محكم الإغلاق ومختوم، مسلم من لدن السلطات المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الوفاة؛
  5. –شهادة تثبت أن الجثة غير معدية صادرة عن المصالح الصحية للبلد الذي وقعت فيه الوفاة.

ف 3يعتبر الإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بمثابة إذن بنقل الجثة كما هو منصوص عليه في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الإذن بنقل الجثة

المادة 7 – المادة 12
  1. المادة 7يسلم الإذن بنقل جثة من جماعة إلى أخرى داخل نفس العمالة أو الإقليم، أو من جماعة إلى جماعة محادية لها تابعة لعمالة أو إقليم آخر، من لدن رئيس مجلس الجماعة الذي توج
  2. المادة 8يسلم الإذن بنقل جثة من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم آخر من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، اس
  3. المادة 9تقوم الجهة التي سلمت الإذن بنقل الجثة طبقا لمقتضيات المادتين 7 و 8 أعلاه بإخبار المصالح الجماعية والسلطات الإدارية المحلية التي سيتم الدفن في دائرة نفوذها.
  4. المادة 10يسلم الإذن بنقل جثة إلى خارج التراب الوطني من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة مع
  5. المادة 11تودع طلبات الحصول على أذون نقل الجثث لدى الشباك الوحيد المحدث لهذا الغرض بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة التي يوجد بها مستودع للأموات.
  6. المادة 12يسلم الإذن بإدخال جثة إلى التراب الوطني من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو المصلحة المفوضة من لدنها لهذا الغرض، بناء على طلب يوضح مسار نقل الجثة
فهرس النص كاملا · 21 مادة