مادة madda
FR

ف 1يسلم الإذن بنقل جثة من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم آخر من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة معاينة الوفاة، وبناء على طلب يبين فيه مكان الدفن.

ف 2يرفق الطلب بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لطالب الإذن أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته؛
  2. –شهادة تثبت أن الجثة غير معدية يحررها طبيب تابع للمصالح الصحية المختصة؛
  3. –إذن صادر عن السلطة القضائية المختصة إذا وقعت الوفاة في ظروف غير طبيعية أو اشتبه في كونها غير طبيعية؛
  4. –محضر وضع الجثة في صندوق، محكم الإغلاق ومختوم، يحرر من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.22.218 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الإذن بنقل الجثة

المادة 7 – المادة 12
  1. المادة 7يسلم الإذن بنقل جثة من جماعة إلى أخرى داخل نفس العمالة أو الإقليم، أو من جماعة إلى جماعة محادية لها تابعة لعمالة أو إقليم آخر، من لدن رئيس مجلس الجماعة الذي توج
  2. المادة 8يسلم الإذن بنقل جثة من عمالة أو إقليم إلى عمالة أو إقليم آخر من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، اس
  3. المادة 9تقوم الجهة التي سلمت الإذن بنقل الجثة طبقا لمقتضيات المادتين 7 و 8 أعلاه بإخبار المصالح الجماعية والسلطات الإدارية المحلية التي سيتم الدفن في دائرة نفوذها.
  4. المادة 10يسلم الإذن بنقل جثة إلى خارج التراب الوطني من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجثة بدائرة نفوذه، أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، استنادا إلى شهادة مع
  5. المادة 11تودع طلبات الحصول على أذون نقل الجثث لدى الشباك الوحيد المحدث لهذا الغرض بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة التي يوجد بها مستودع للأموات.
  6. المادة 12يسلم الإذن بإدخال جثة إلى التراب الوطني من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو المصلحة المفوضة من لدنها لهذا الغرض، بناء على طلب يوضح مسار نقل الجثة
فهرس النص كاملا · 21 مادة