المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
صيغة محينة بتاريخ 18 يوليوز 2024
ف 1تناط بوزارة العدل مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما ل يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
ف 2وتمارس، مع مراعاة الختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى، الختصاصات التالية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:
- –إعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة؛
- –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمنظومة العدالة؛
- –الإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية؛
- –الإسهام في حماية وتعزيز الحريات الأساسية، والنهوض بحقوق الإنسان وتطويرها؛
- –وضع وتنفيذ استراتيجية قطاع العدل للنهوض، فيما يخصها، بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الحتياجات الخاصة، وتيسير ولوجهم للعدالة؛
- –الإشراف على إعداد الخريطة القضائية للمملكة؛
- –الإشراف على المهن القانونية والقضائية؛
- –ضمان التكوين الأساسي والمستمر لمساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية؛
- –تدبير ملفات الجنسية وتتبعها؛
- –إعداد استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها؛
- –تتبع ومواكبة سير وأداء الإدارة القضائية وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها في الميدانين المالي والإداري، والعمل على تحديثها والرفع من نجاعتها؛
- –تنزيل منهجية نجاعة الأداء على مستوى القطاع والعمل على تطويرها؛
- –الإشراف على إعداد وإجراء حوار التدبير مع المحاكم قصد تطبيق مشروع نجاعة الأداء؛
- –الإشراف على التدبير المالي والإداري للمحاكم؛
- –الإسهام في تكوين المسؤولين القضائيين في مجال التدبير والتسيير الإداري للمحاكم؛
- –إعداد تقارير حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما ل يتنافى واستقلال السلطة القضائية؛
- –تعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية والبنايات، بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة؛
- –توفير البنية التحتية والبرامج المعلوماتية للوزارة والمحاكم، والعمل على تأهيلها؛
- –تدبير التعاون الدولي في ميدان العدالة وإبرام اتفاقيات التعاون الدولي في الميدان القضائي والإداري والتقني، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية؛
- –إعداد استراتيجية الوزارة في مجال الإعلام والتواصل المؤسساتي والعمل على تنفيذها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.400 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
المادة الأولى – المادة 18- المادة الأولىتناط بوزارة العدل مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما ل يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
- المادة 2تشتمل وزارة العدل، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغي
- المادة 5طبقا لأحكام المادة 100 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.15 ، يحدد تأليف واختصاصات المفتشية العامة بمرسوم.
- المادة 6تناط بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، المهام التالية:
- المادة 7تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية التشريع والدراسات المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية التحديث ونظم المعلومات المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية الميزانية المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية التعاون والتواصل المهام التالية:
- المادة 13 المكررةتناط بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 14تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة ب
- المادة 15تحدث المصالح اللاممركزة، ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 16في انتظار صدور المرسوم المشار إليه في المادة 5 أعلاه، تظل المفتشية العامة خاضعة، فيما يتعلق باختصاصاتها وتنظيمها، للنصوص الجاري بها العمل.
- المادة 17تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
- المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة القتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الح