ف 1تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
ف 2وتظل سارية المفعول، إلى أن يتم تغييرها أو تعويضها طبقا لأحكام هذا المرسوم، مقتضيات:
- –قرار وزير العدل رقم 1939.10 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل؛
- –قرار وزير العدل رقم 516.90 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1410 (12 ديسمبر 1989) بإحداث مديريات فرعية إقليمية تابعة للإدارة العامة والموظفين وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها ودوائر نفوذها؛
- –قرار وزير العدل رقم 441.90 الصادر في 12 من محرم 1408 (7 سبتمبر 1987) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بالمحاكم.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.22.400 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
المادة الأولى – المادة 18- المادة الأولىتناط بوزارة العدل مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما ل يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
- المادة 2تشتمل وزارة العدل، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغي
- المادة 5طبقا لأحكام المادة 100 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.15 ، يحدد تأليف واختصاصات المفتشية العامة بمرسوم.
- المادة 6تناط بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، المهام التالية:
- المادة 7تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية التشريع والدراسات المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية التحديث ونظم المعلومات المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية الميزانية المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية التعاون والتواصل المهام التالية:
- المادة 13 المكررةتناط بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
- المادة 14تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة ب
- المادة 15تحدث المصالح اللاممركزة، ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 16في انتظار صدور المرسوم المشار إليه في المادة 5 أعلاه، تظل المفتشية العامة خاضعة، فيما يتعلق باختصاصاتها وتنظيمها، للنصوص الجاري بها العمل.
- المادة 17تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
- المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة القتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الح