مادة madda
FR

ف 1تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة المهام التالية:

  1. –وضع وتنفيذ استراتيجية الوزارة في تطوير المنظومة الجنائية؛
  2. –الإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية؛
  3. –الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجنائي؛
  4. –رصد وتتبع وتحليل ظاهرة الجريمة واقتراح الخطط الستراتيجية الكفيلة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها؛
  5. –القيام بدراسات وإنجاز أبحاث في المادة الجنائية؛
  6. –إعداد ملفات طلبات واقتراحات العفو والإفراج المقيد، وتتبع تنفيذها؛
  7. –تدبير آليات التعاون في الميدان الجنائي؛
  8. –تسيير السجل العدلي الوطني؛
  9. –الإشراف على الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

ف 2كما تتولى، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، القيام بمهام كتابة اللجنتين التاليتين:

  1. –اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛
  2. –اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة التجار بالبشر والوقاية منه.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.22.400 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل

المادة الأولى – المادة 18
  1. المادة الأولىتناط بوزارة العدل مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما ل يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
  2. المادة 2تشتمل وزارة العدل، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لممركزة.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الختصاصات المخولة له بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغي
  5. المادة 5طبقا لأحكام المادة 100 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.15 ، يحدد تأليف واختصاصات المفتشية العامة بمرسوم.
  6. المادة 6تناط بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، المهام التالية:
  7. المادة 7تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة المهام التالية:
  8. المادة 8تناط بمديرية التشريع والدراسات المهام التالية:
  9. المادة 9تناط بمديرية التحديث ونظم المعلومات المهام التالية:
  10. المادة 10تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
  11. المادة 11تناط بمديرية الميزانية المهام التالية:
  12. المادة 12تناط بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات المهام التالية:
  13. المادة 13تناط بمديرية التعاون والتواصل المهام التالية:
  14. المادة 13 المكررةتناط بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:
  15. المادة 14تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة ب
  16. المادة 15تحدث المصالح اللاممركزة، ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  17. المادة 16في انتظار صدور المرسوم المشار إليه في المادة 5 أعلاه، تظل المفتشية العامة خاضعة، فيما يتعلق باختصاصاتها وتنظيمها، للنصوص الجاري بها العمل.
  18. المادة 17تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
  19. المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة القتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الح
فهرس النص كاملا · 19 مادة