المادة 118
ف 1يجب، داخل الأماكن أو في المواقع التي تعالج أو تصنع أو تستعمل أو تخزن فيها مواد قابلة للاشتعال الشبه فوري، عند ملامسة شعلة أو شرارة، والقابلة للانتشار السريع للحريق، أن تكون القنوات والمعدات الكهربائية مصممة ومركبة بطريقة تمكن من تجنب ملامستها عن طريق الخطأ لهذه المواد وكذا من تجنب إحمائها.
ف 2يجب، في حالة وجود أغبرة قابلة للاشتعال، والتي قد تتسبب في نشوب حريق إذا اخترقت أغشية المعدات الكهربائية، أن تقاوم هذه الأغشية هذا الاختراق عن طريق التركيب أو الوضع.
ف 3يمنع تواجد أي معدات كهربائية غير تلك اللازمة لتشغيل معدات الاستعمال المركبة في الأماكن أو المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. غير أنه، يسمح بمرور القنوات الغير مرتبطة بهذا التشغيل شريطة أن تكون هذه القنوات موضوعة ومحمية بطريقة لا تجعلها في أي حال من الأحوال سببا في اندلاع حريق.
ف 4يجب أن تكون الأجزاء النشطة غير المعزولة:
ف 5− إما بعيدة بما فيه الكفاية عن المواد القابلة للاحتراق؛
ف 6− أو محمية بأغشية تقاوم انتشار الحريق.
ف 7يجب أن تكون القنوات الكهربائية من نوع مبطئ للهب، كما يجب أن تكون محمية من التلف الذي قد تتعرض له.
ف 8يمنع استعمال المعدات الكهربائية التي قد يسبب تشغيلها خطر أقواس أو شرارات أو توهج العناصر، ما لم يتم احتواء مصادر هذا الخطر داخل أغشية مناسبة.
طريقة الإحالةالمادة 118 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma