مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل الثاني: الشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية

المادة 61

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب أن يتم تصميم ووضع المنشآت الكهربائية بجميع أنواعها، وفي جميع أجزائها، وفقا للتوتر الذي يحدد مجالها، وأن يتم إنجازها من قبل أشخاص مؤهلين، بواسطة معدات كهربائية مناسبة، وفقا للقواعد المعمول بها.

ف 2يجب أثناء تصميم ووضع المنشآت الكهربائية، التمييز بوضوح بين الموصلات المحايدة والموصلات الأرضية عن الموصلات الأخرى.

ف 3يجب أن تخضع الإضافات أو التغييرات أو الإصلاحات التي تنجز على المنشآت الكهربائية لنفس القواعد المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 61 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: الشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية

المادة 61 – المادة 63
  1. المادة 61يجب أن يتم تصميم ووضع المنشآت الكهربائية بجميع أنواعها، وفي جميع أجزائها، وفقا للتوتر الذي يحدد مجالها، وأن يتم إنجازها من قبل أشخاص مؤهلين، بواسطة معدات كهربائ
  2. المادة 62يجب تصميم ووضع المنشآت الكهربائية، في جميع أجزائها، من أجل تقديم مستوى مناسب من العزل والحفاظ عليه لضمان سلامة الأجراء والوقاية من الحرائق والانفجارات. ويجب ضما
  3. المادة 63يجب، في المناطق المعرضة بشكل خاص لتأثيرات الصواعق، حماية كل منشأة كهربائية تضم خطوطا هوائية غير معزولة من تأثيرات التصريفات الجوية.
فهرس النص كاملا · 145 مادة