مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل الثاني: الشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائيةالفرع الرابع: فصل مصادر الطاقة الكهربائية والقطع الاستعجالي للتيار الكهربائي

المادة 72

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب وضع جهاز أو مجموعة أجهزة التقسيم في مصدر كل منشأة كهربائية أو دارة كهربائية، تمكن من فصل هذه الأخيرة عن المصدر أو المصادر المزودة لها بالطاقة الكهربائية، كما هو محدد في المادة 73 بعده، ويجب أن يشمل هذا التقسيم جميع الموصلات النشطة.

ف 2غير أنه، يمكن فصل مجموعة من الدارات الكهربائية التي يمكن أن توضع خارج التوتر في وقت واحد من أجل إنجاز أشغال الصيانة أو الإصلاح بواسطة الجهاز أو مجموعة الأجهزة السالفة الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 72 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: فصل مصادر الطاقة الكهربائية والقطع الاستعجالي للتيار الكهربائي

المادة 72 – المادة 74
  1. المادة 72يجب وضع جهاز أو مجموعة أجهزة التقسيم في مصدر كل منشأة كهربائية أو دارة كهربائية، تمكن من فصل هذه الأخيرة عن المصدر أو المصادر المزودة لها بالطاقة الكهربائية، كم
  2. المادة 73تحدد، على النحو التالي، كيفية التقسيم المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 72 أعلاه:
  3. المادة 74يجب، في كل دارة نهائية، وضع جهاز قطع استعجالي يمكن التعرف عليه بسهولة، وأن يتم وضعه بطريقة تجعل الوصول إليه سهلا وسريعا، مما يسمح بقطع الحمولة على جميع الموصلات
فهرس النص كاملا · 145 مادة