المادة 80
ف 1تحدد، على النحو التالي، التدابير المتعلقة بوضع الموصلات النشطة والأجزاء الموصلة تحت التوتر خارج المتناول:
ف 2I. يمنع تواجد أي جزء نشط في متناول الأجراء في الأماكن ومواقع. العمل، ماعدا في الحالات المذكورة في المواد من 90 إلى 95 أدناه.
ف 3يسري أيضا هذا المنع بالنسبة لجميع موصلات الوقاية التي تربط بمأخذ أرضي الموصل المحايد أو المحايد من مصدر التزود بالطاقة.
ف 4ينطبق هذا المنع أيضا على الموصل المحايد لتركيب التيار المتردد وعلى أي موصل يربط هذا الموصل المحايد بالأرض أو محايد مصدره منبع للطاقة.
ف 5II. لأجل تطبيق مقتضيات البند (I) من هذه المادة، يجب إبعاد الأجزاء النشطة وحدها أو بوضع حواجز فعالة أو بالعزل.
ف 6لا تطبق التدابير المشار إليها في البند (I) من هذه المادة على الأجزاء النشطة من الدارات الكهربائية المزودة من مصدر طاقة التي تحد فيها المعاوقة من التيار الكهربائي أو من طاقة التصريف إلى قيم مطابقة لتلك التي يتم الحصول عليها بواسطة معاوقة الحماية.
طريقة الإحالةالمادة 80 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
الفرع الأول: التدابير المتعلقة بوضع الموصلات النشطة والأجزاء الموصلة تحت التوتر خارج المتناول
المادة 80 – المادة 85- المادة 80تحدد، على النحو التالي، التدابير المتعلقة بوضع الموصلات النشطة والأجزاء الموصلة تحت التوتر خارج المتناول:
- المادة 81يجب، عندما يتم تأمين الوضع خارج المتناول، المشار إليه في المادة 80 أعلاه عن طريق الإبعاد فقط، أن يكون الإبعاد كافيا لتفادي خطر وقوع حادث عن طريق التماس أو التقا
- المادة 82يجب في حالة وضع الموصلات النشطة والأجزاء الموصلة خارج المتناول المشار إليه في المادة 80 أعلاه، بواسطة الحواجز، ضمان فعاليتها الدائمة اعتبارا لطبيعتها وأبعادها و
- المادة 83يجب، عند تأمين وضع الموصلات النشطة والأجزاء الموصلة تحت التوثر خارج المتناول، المشار إليه في المادة 80 أعلاه، بواسطة نظام العزل، أن يكون غلاف الموصلات والأجزاء
- المادة 84يجب أن تكون القنوات المستخدمة لربط الأجهزة القابلة للنقل والأجزاء المتحركة للمعدات مرنة وتحتوي على جميع الموصلات النشطة وموصلات الوقاية الضرورية لتشغيل ولسلامة
- المادة 85يجب في حالة القنوات المدفونة، أن تكون الموصلات المعزولة محمية من التدهور الناتج عن دك الأرض، ومن الاحتكاك مع الأجسام الصلبة، ومن الاصطدام مع الأدوات المعدنية ال