مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتهاالفرع الأول: التدابير الوقائية الخاصة بالأجراء فيما يتعلق باستعمال المنشآت الكهربائية والتدابير المتعلقة بحراستها

المادة 120

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب على المشغل أن يتأكد من أن المنشآت والمعدات الكهربائية:

ف 21. تستعمل في ظروف التشغيل والتأثيرات الخارجية التي لا تختلف عن تلك المعدة لها؛

ف 32. تتيح في الوقت المناسب القيام بعمليات الصيانة وإعادة المطابقة الضروريتين؛

ف 43. تخضع للتدابير المنصوص عليها في المادتين 123 و 124 أدناه؛

ف 54. تخضع للمراقبة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 137 إلى 140 أدناه.

ف 6يجب على المشغل، إلى حين معالجة أي خلل تمت معاينته على مستوى المنشأة الكهربائية أو أجزائها، اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكي لا يشكل هذا الخلل مصدر خطر على الأجراء.

طريقة الإحالةالمادة 120 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة