الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتهاالفرع الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على المنشآت الكهربائية أو بالقرب منها
المادة 125
ف 1لا يمكن للمشغل أن يعهد للقيام بأشغال أو بعمليات على منشآت كهربائية أو بالقرب منها، لا سيما على موصلات عارية تحت التوتر، إلا لأجراء مؤهلين لذلك ولهم دراية بقواعد السلامة المتعلقة بمجال الكهرباء.
ف 2يشترط في المقاولات التي يعهد إليها بالقيام بالأشغال الكهربائية أن تتوفر على الإمكانيات والمؤهلات والتجربة الضرورية في هذا المجال.
ف 3يجب على المقاولات التي يعهد إليها بالقيام بحراسة أو صيانة المنشآت الكهربائية أن تراعي أحكام هذا الباب والقرارات المتخذة لتطبيقها.
ف 4يجب على المشغل أن يسهر على أن تنجز الأشغال أو العمليات المذكورة على المنشآت الكهربائية خارج التوتر، مع مراعاة مقتضيات المادتين 128 و 130 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 125 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
الفرع الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على المنشآت الكهربائية أو بالقرب منها
المادة 125 – المادة 128- المادة 125لا يمكن للمشغل أن يعهد للقيام بأشغال أو بعمليات على منشآت كهربائية أو بالقرب منها، لا سيما على موصلات عارية تحت التوتر، إلا لأجراء مؤهلين لذلك ولهم دراية بقواعد
- المادة 126يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 125 أعلاه جامعا للتدابير، يتضمن تدابير السلامة التي يتعين التقيد بها عند قيامهم
- المادة 127يمنع إنجاز أي عمل تحت التوتر كيفما كانت طبيعته ومستوى المخاطر المرتبطة به، داخل المناطق المشار إليها في المادة 119 أعلاه، لا سيما استبدال مصباح أو صهيرة، ما لم
- المادة 128لا تطبق مقتضيات المواد من 129 إلى 132 أدناه، على الأشغال أو العمليات التالية: