مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتهاالفرع الأول: التدابير الوقائية الخاصة بالأجراء فيما يتعلق باستعمال المنشآت الكهربائية والتدابير المتعلقة بحراستهاالقسم الفرعي الثاني: التدابير المتعلقة بحراسة المنشآت الكهربائية

المادة 124

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1تهدف حراسة المنشآت الكهربائية، على الخصوص، إلى ما يلي:

ف 21. التحقق من بقاء الأجزاء النشطة للمنشأة الكهربائية بعيدة عن متناول الأجراء؛

ف 32. ضمان الاشتغال الصحيح والحالة الجيدة لموصلات الوقاية؛

ف 43. الحفاظ على معيار الصهيرات وضبط الفواصل؛

ف 54. مراقبة حسن اشتغال الأجهزة الحساسة للتيار التفاضلي المتبقي؛

ف 65. التنبيه بأخطاء العزل بواسطة المراقب الدائم للعزل؛

ف 76. التحقق من ابتعاد المواد القابلة للاحتراق، عن المعدات الكهربائية التي تبدد الطاقة الحرارية؛

ف 87. مراقبة خاصيات السلامة للمنشآت الكهربائية المستعملة في الأماكن التي يظل فيها خطر الانفجار قائما.

طريقة الإحالةالمادة 124 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثاني: التدابير المتعلقة بحراسة المنشآت الكهربائية

المادة 123 – المادة 124
  1. المادة 123يجب على المشغل تأمين حراسة المنشآت الكهربائية. ويتعين عليه لهذه الغاية تكليف أجير أو عدة أجراء للقيام بذلك. كما يجب عليه إطلاع مجموع الأجراء على تنظيم هذه الحرا
  2. المادة 124تهدف حراسة المنشآت الكهربائية، على الخصوص، إلى ما يلي:
فهرس النص كاملا · 145 مادة