الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتهاالفرع الأول: التدابير الوقائية الخاصة بالأجراء فيما يتعلق باستعمال المنشآت الكهربائية والتدابير المتعلقة بحراستهاالقسم الفرعي الثاني: التدابير المتعلقة بحراسة المنشآت الكهربائية
المادة 124
ف 1تهدف حراسة المنشآت الكهربائية، على الخصوص، إلى ما يلي:
ف 21. التحقق من بقاء الأجزاء النشطة للمنشأة الكهربائية بعيدة عن متناول الأجراء؛
ف 32. ضمان الاشتغال الصحيح والحالة الجيدة لموصلات الوقاية؛
ف 43. الحفاظ على معيار الصهيرات وضبط الفواصل؛
ف 54. مراقبة حسن اشتغال الأجهزة الحساسة للتيار التفاضلي المتبقي؛
ف 65. التنبيه بأخطاء العزل بواسطة المراقب الدائم للعزل؛
ف 76. التحقق من ابتعاد المواد القابلة للاحتراق، عن المعدات الكهربائية التي تبدد الطاقة الحرارية؛
ف 87. مراقبة خاصيات السلامة للمنشآت الكهربائية المستعملة في الأماكن التي يظل فيها خطر الانفجار قائما.
طريقة الإحالةالمادة 124 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: التدابير المتعلقة بحراسة المنشآت الكهربائية
المادة 123 – المادة 124- المادة 123يجب على المشغل تأمين حراسة المنشآت الكهربائية. ويتعين عليه لهذه الغاية تكليف أجير أو عدة أجراء للقيام بذلك. كما يجب عليه إطلاع مجموع الأجراء على تنظيم هذه الحرا
- المادة 124تهدف حراسة المنشآت الكهربائية، على الخصوص، إلى ما يلي: