الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتهاالفرع الأول: التدابير الوقائية الخاصة بالأجراء فيما يتعلق باستعمال المنشآت الكهربائية والتدابير المتعلقة بحراستهاالقسم الفرعي الثاني: التدابير المتعلقة بحراسة المنشآت الكهربائية
المادة 123
ف 1يجب على المشغل تأمين حراسة المنشآت الكهربائية. ويتعين عليه لهذه الغاية تكليف أجير أو عدة أجراء للقيام بذلك. كما يجب عليه إطلاع مجموع الأجراء على تنظيم هذه الحراسة.
ف 2يتعين على الأجراء المكلفين بالحراسة إخبار المشغل فورا بالاختلالات والعيوب التي يلاحظونها، والتي قد تصيب المنشآت الكهربائية.
ف 3ويجب على المشغل، في هذه الحالة، اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة هذه الاختلالات والعيوب.
طريقة الإحالةالمادة 123 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: التدابير المتعلقة بحراسة المنشآت الكهربائية
المادة 123 – المادة 124- المادة 123يجب على المشغل تأمين حراسة المنشآت الكهربائية. ويتعين عليه لهذه الغاية تكليف أجير أو عدة أجراء للقيام بذلك. كما يجب عليه إطلاع مجموع الأجراء على تنظيم هذه الحرا
- المادة 124تهدف حراسة المنشآت الكهربائية، على الخصوص، إلى ما يلي: