مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتهاالفرع الأول: التدابير الوقائية الخاصة بالأجراء فيما يتعلق باستعمال المنشآت الكهربائية والتدابير المتعلقة بحراستهاالقسم الفرعي الثاني: التدابير المتعلقة بحراسة المنشآت الكهربائية

المادة 123

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب على المشغل تأمين حراسة المنشآت الكهربائية. ويتعين عليه لهذه الغاية تكليف أجير أو عدة أجراء للقيام بذلك. كما يجب عليه إطلاع مجموع الأجراء على تنظيم هذه الحراسة.

ف 2يتعين على الأجراء المكلفين بالحراسة إخبار المشغل فورا بالاختلالات والعيوب التي يلاحظونها، والتي قد تصيب المنشآت الكهربائية.

ف 3ويجب على المشغل، في هذه الحالة، اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة هذه الاختلالات والعيوب.

طريقة الإحالةالمادة 123 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثاني: التدابير المتعلقة بحراسة المنشآت الكهربائية

المادة 123 – المادة 124
  1. المادة 123يجب على المشغل تأمين حراسة المنشآت الكهربائية. ويتعين عليه لهذه الغاية تكليف أجير أو عدة أجراء للقيام بذلك. كما يجب عليه إطلاع مجموع الأجراء على تنظيم هذه الحرا
  2. المادة 124تهدف حراسة المنشآت الكهربائية، على الخصوص، إلى ما يلي:
فهرس النص كاملا · 145 مادة