الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتهاالفرع الأول: التدابير الوقائية الخاصة بالأجراء فيما يتعلق باستعمال المنشآت الكهربائية والتدابير المتعلقة بحراستهاالقسم الفرعي الأول: التدابير الوقائية الخاصة بالأجراء
المادة 122
ف 1يجب على المشغل أن يوفر للأجراء المعدات الضرورية لأداء المهام المنوطة بهم، لا سيما لتسهيل تدخلهم في حالة وقوع حادث ذو مصدر كهربائي.
ف 2ويجب على المشغل أن يسهر على ملاءمة هذه المعدات مع التوتر المستعمل، وأن تكون جاهزة، وفي حالة جيدة للاستعمال.
ف 3يجب على الأجراء إخبار المشغل بالاختلالات والعيوب التي يلاحظونها على المعدات الكهربائية لا سيما خلال تشغيلها.
طريقة الإحالةالمادة 122 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: التدابير الوقائية الخاصة بالأجراء
المادة 121 – المادة 122- المادة 121يجب في الحالة التي يستعمل فيها الأجراء المنشآت الكهربائية، أو ينجزون أشغالا على منشآت كهربائية خارج التوتر أو تحت التوتر أو بمحاذاة منشآت كهربائية تتضمن أجزاء ن
- المادة 122يجب على المشغل أن يوفر للأجراء المعدات الضرورية لأداء المهام المنوطة بهم، لا سيما لتسهيل تدخلهم في حالة وقوع حادث ذو مصدر كهربائي.