المادة 121
ف 1يجب في الحالة التي يستعمل فيها الأجراء المنشآت الكهربائية، أو ينجزون أشغالا على منشآت كهربائية خارج التوتر أو تحت التوتر أو بمحاذاة منشآت كهربائية تتضمن أجزاء نشطة عارية تحت التوتر، أن تشير التدابير الوقائية الخاصة بهؤلاء الأجراء إلى ما يلي:
ف 2I. تأكد المشغل من أن هؤلاء الأجراء يتوفرون على تكوين كاف يمكنهم من معرفة وتطبيق تدابير السلامة الواجب احترامها من أجل تجنب أخطار ناجمة عن الكهرباء عند قيامهم بالمهام المنوطة بهم؛
ف 3II. قيام المشغل، عند الاقتضاء، بتنظيم تكوين تكميلي لفائدة الأجراء المعنيين. ويصبح هذا التكوين ضروريا، لاسيما في حالة عدم المعرفة الكافية بالتدابير المذكورة؛
ف 4III. تأكد المشغل من أن تدابير السلامة مطبقة فعليا، وأن يذكر بها كلما كان ذلك ضروريا، وبكل الوسائل المناسبة.
طريقة الإحالةالمادة 121 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: التدابير الوقائية الخاصة بالأجراء
المادة 121 – المادة 122- المادة 121يجب في الحالة التي يستعمل فيها الأجراء المنشآت الكهربائية، أو ينجزون أشغالا على منشآت كهربائية خارج التوتر أو تحت التوتر أو بمحاذاة منشآت كهربائية تتضمن أجزاء ن
- المادة 122يجب على المشغل أن يوفر للأجراء المعدات الضرورية لأداء المهام المنوطة بهم، لا سيما لتسهيل تدخلهم في حالة وقوع حادث ذو مصدر كهربائي.