الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السابع: المراقبة الخاصة بالمنشآت الكهربائية
المادة 137
ف 1يجب أن تخضع المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في المادة 60 أعلاه، لمراقبة عند بداية تشغيلها أو بعد إخضاعها لتغيير في الهيكل، وكذا بصفة دورية.
ف 2مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 45 أعلاه، يجب، عند إنجاز كل مراقبة، إعداد تقرير مفصل يتضمن على الخصوص الإشارة إلى الاختلالات التي تمت معاينتها في ضوء أحكام هذا الباب والقرارات الصادرة لتطبيقها.
طريقة الإحالةالمادة 137 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
الفصل السابع: المراقبة الخاصة بالمنشآت الكهربائية
المادة 137 – المادة 142- المادة 137يجب أن تخضع المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في المادة 60 أعلاه، لمراقبة عند بداية تشغيلها أو بعد إخضاعها لتغيير في الهيكل، وكذا بصفة دور
- المادة 138يجب أن تنجز المراقبة عند بداية تشغيل المنشآت الكهربائية أو بعد إخضاعها لتغيير في الهيكل المشار إليها في المادة 137 أعلاه، من قبل هيئات يتم تعيينها بقرار مشترك ل
- المادة 139تنجز المراقبة الدورية للمنشآت الكهربائية المشار إليها في المادة 137 أعلاه، إما من لدن هيئة معينة أو من قبل أجراء ينتمون للمؤسسة، لهم معرفة معمقة في مجال الوقاية
- المادة 140يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، إذا تبين له ذلك ضروريا، أن يلزم المشغل، مع تعليل ذلك، بإجراء مراقبة على المنشأة الكهربائية، كلها أو جزء منها، على نفقته، ومن لدن
- المادة 141تهدف المراقبة الأولية إلى فحص مطابقة المنشآت الكهربائية لمقتضيات الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس من هذا الباب والقرارات الصادرة لتطبيقها.
- المادة 142يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل ملفا يحتوي على ما يلي: