مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السابع: المراقبة الخاصة بالمنشآت الكهربائية

المادة 138

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب أن تنجز المراقبة عند بداية تشغيل المنشآت الكهربائية أو بعد إخضاعها لتغيير في الهيكل المشار إليها في المادة 137 أعلاه، من قبل هيئات يتم تعيينها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ف 2يتخذ قرار التعيين بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه.

ف 3يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها، وكذا شروط وكيفية تعيين الهيئات المذكورة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.

طريقة الإحالةالمادة 138 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السابع: المراقبة الخاصة بالمنشآت الكهربائية

المادة 137 – المادة 142
  1. المادة 137يجب أن تخضع المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في المادة 60 أعلاه، لمراقبة عند بداية تشغيلها أو بعد إخضاعها لتغيير في الهيكل، وكذا بصفة دور
  2. المادة 138يجب أن تنجز المراقبة عند بداية تشغيل المنشآت الكهربائية أو بعد إخضاعها لتغيير في الهيكل المشار إليها في المادة 137 أعلاه، من قبل هيئات يتم تعيينها بقرار مشترك ل
  3. المادة 139تنجز المراقبة الدورية للمنشآت الكهربائية المشار إليها في المادة 137 أعلاه، إما من لدن هيئة معينة أو من قبل أجراء ينتمون للمؤسسة، لهم معرفة معمقة في مجال الوقاية
  4. المادة 140يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، إذا تبين له ذلك ضروريا، أن يلزم المشغل، مع تعليل ذلك، بإجراء مراقبة على المنشأة الكهربائية، كلها أو جزء منها، على نفقته، ومن لدن
  5. المادة 141تهدف المراقبة الأولية إلى فحص مطابقة المنشآت الكهربائية لمقتضيات الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس من هذا الباب والقرارات الصادرة لتطبيقها.
  6. المادة 142يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل ملفا يحتوي على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 145 مادة