الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السابع: المراقبة الخاصة بالمنشآت الكهربائية
المادة 142
ف 1يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل ملفا يحتوي على ما يلي:
ف 21. رسم بياني يشير إلى أماكن أو مواقع العمل الخاضعة لمقتضيات الباب الثالث من هذا المرسوم؛
ف 32. رسم للقنوات الكهربائية المدفونة المنصوص عليها في المادة 85 من هذا المرسوم؛
ف 43. سجل تدون فيه حسب التسلسل الزمني، تواريخ وطبيعة مختلف عمليات المراقبة وكذا أسماء الهيئات وأسماء وصفات الأجراء الذين قاموا بإنجازها؛
ف 54. تقارير المراقبة التي أنجزت تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 137 إلى 141 أعلاه؛
ف 65. ما يفيد إنجاز الأشغال والتغييرات، عند الاقتضاء، لمعالجة الاختلالات التي تمت ملاحظتها في تقارير المراقبة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 142 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
الفصل السابع: المراقبة الخاصة بالمنشآت الكهربائية
المادة 137 – المادة 142- المادة 137يجب أن تخضع المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في المادة 60 أعلاه، لمراقبة عند بداية تشغيلها أو بعد إخضاعها لتغيير في الهيكل، وكذا بصفة دور
- المادة 138يجب أن تنجز المراقبة عند بداية تشغيل المنشآت الكهربائية أو بعد إخضاعها لتغيير في الهيكل المشار إليها في المادة 137 أعلاه، من قبل هيئات يتم تعيينها بقرار مشترك ل
- المادة 139تنجز المراقبة الدورية للمنشآت الكهربائية المشار إليها في المادة 137 أعلاه، إما من لدن هيئة معينة أو من قبل أجراء ينتمون للمؤسسة، لهم معرفة معمقة في مجال الوقاية
- المادة 140يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، إذا تبين له ذلك ضروريا، أن يلزم المشغل، مع تعليل ذلك، بإجراء مراقبة على المنشأة الكهربائية، كلها أو جزء منها، على نفقته، ومن لدن
- المادة 141تهدف المراقبة الأولية إلى فحص مطابقة المنشآت الكهربائية لمقتضيات الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس من هذا الباب والقرارات الصادرة لتطبيقها.
- المادة 142يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل ملفا يحتوي على ما يلي: