مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السابع: المراقبة الخاصة بالمنشآت الكهربائية

المادة 142

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل ملفا يحتوي على ما يلي:

ف 21. رسم بياني يشير إلى أماكن أو مواقع العمل الخاضعة لمقتضيات الباب الثالث من هذا المرسوم؛

ف 32. رسم للقنوات الكهربائية المدفونة المنصوص عليها في المادة 85 من هذا المرسوم؛

ف 43. سجل تدون فيه حسب التسلسل الزمني، تواريخ وطبيعة مختلف عمليات المراقبة وكذا أسماء الهيئات وأسماء وصفات الأجراء الذين قاموا بإنجازها؛

ف 54. تقارير المراقبة التي أنجزت تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 137 إلى 141 أعلاه؛

ف 65. ما يفيد إنجاز الأشغال والتغييرات، عند الاقتضاء، لمعالجة الاختلالات التي تمت ملاحظتها في تقارير المراقبة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 142 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السابع: المراقبة الخاصة بالمنشآت الكهربائية

المادة 137 – المادة 142
  1. المادة 137يجب أن تخضع المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في المادة 60 أعلاه، لمراقبة عند بداية تشغيلها أو بعد إخضاعها لتغيير في الهيكل، وكذا بصفة دور
  2. المادة 138يجب أن تنجز المراقبة عند بداية تشغيل المنشآت الكهربائية أو بعد إخضاعها لتغيير في الهيكل المشار إليها في المادة 137 أعلاه، من قبل هيئات يتم تعيينها بقرار مشترك ل
  3. المادة 139تنجز المراقبة الدورية للمنشآت الكهربائية المشار إليها في المادة 137 أعلاه، إما من لدن هيئة معينة أو من قبل أجراء ينتمون للمؤسسة، لهم معرفة معمقة في مجال الوقاية
  4. المادة 140يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، إذا تبين له ذلك ضروريا، أن يلزم المشغل، مع تعليل ذلك، بإجراء مراقبة على المنشأة الكهربائية، كلها أو جزء منها، على نفقته، ومن لدن
  5. المادة 141تهدف المراقبة الأولية إلى فحص مطابقة المنشآت الكهربائية لمقتضيات الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس من هذا الباب والقرارات الصادرة لتطبيقها.
  6. المادة 142يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل ملفا يحتوي على ما يلي:
فهرس النص كاملا · 145 مادة