المادة 129
ف 1يجب، من أجل إنجاز أشغال خارج التوتر، أن يخضع الجزء من المنشأة الكهربائية موضوع الأشغال، للتدابير التالية:
ف 21. فصل الجزء من المنشأة الكهربائية موضوع الأشغال عن كل مصدر محتمل للطاقة الكهربائية؛
ف 32. إبقاء أجهزة التقسيم المشار إليها في المادتين 72 و 73 أعلاه، في وضعية مفتوحة، وذلك طيلة المدة الكاملة لإنجاز الأشغال؛
ف 43. التحقق من مراقبة غياب التوتر في أقرب مكان من مكان العمل.
ف 5يمنع إعادة التوتر إلى وضعه السابق في الجزء من المنشأة الكهربائية موضوع الأشغال إلا بعد:
ف 6− الانتهاء من إنجاز جميع الأشغال المرتبطة بإصلاحه؛
ف 7− جمع المعدات والأدوات المستعملة في إنجاز الأشغال؛
ف 8− إخلاء المنطقة التابعة للمنشأة الكهربائية موضوع الأشغال من الأجراء.
ف 9يجب، عندما يتعلق الأمر بمنشاة كهربائية منتمية لمجالات التوتر المشار إليها في البنود 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، التقيد بالتدابير التالية:
ف 101. إنجاز الأشغال تحت إشراف مكلف بالأشغال، لا سيما أجير له دراية بالمخاطر الكهربائية يتم تعيينه لهذا الغرض من قبل المشغل؛
ف 112. اتباع طريقة واضحة وموحدة لفصل جميع المصادر الممكنة للطاقة وضمان هذا الفصل بواسطة جهاز إيقاف مناسب، وكذا مراقبة غياب التوتر في مكان العمل أو بجواره قبل إنجاز الفصل المذكور وقبل أي عملية أخرى؛
ف 123. القيام بتأريض وجعل الموصلات النشطة، للدارة المنتمية للجزء من المنشأة الكهربائية موضوع الأشغال، على شكل دارة قصيرة وذلك بعد مراقبة غياب التوتر؛
ف 134. تأكد المكلف بإنجاز الأشغال، قبل إعادة التوتر إلى وضعه السابق، من تواجد جميع الأجراء في نقطة التجمع المتفق عليها مسبقا.
طريقة الإحالةالمادة 129 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma