مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتهاالفرع الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على المنشآت الكهربائية أو بالقرب منها

المادة 128

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1لا تطبق مقتضيات المواد من 129 إلى 132 أدناه، على الأشغال أو العمليات التالية:

ف 21. ربط الأجزاء أو عناصر المنشآت الكهربائية القابلة للنقل، والمصممة والمهيأة خصيصا للقيام بعملية الربط دون خطر وقوع تماس عرضي بين الأجير المكلف بإجراء الربط المذكور وأجزائها النشطة، وذلك عندما يتعلق الأمر بمعدات كهربائية منتمية لمجالات التوتر المشار إليها في البند 2 من المادة 60 أعلاه، توفر الحماية ضد مخاطر قذف مواد متوهجة أو تكون أقواس دائمة؛

ف 32. استعمال أدرع المناورة؛

ف 43. استعمال أجهزة مراقبة غياب التوتر؛

ف 54. استعمال أجهزة مصممة خصيصا للمراقبة أو للقياس تحت التوتر.

ف 6يشترط أن تكون المعدات المشار إليها في البنود 2 و 3 و 4 من الفقرة الأولى من هذه المادة مصنوعة ومستعملة وفق الضوابط الجاري بها العمل في مجال الكهرباء.

طريقة الإحالةالمادة 128 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على المنشآت الكهربائية أو بالقرب منها

المادة 125 – المادة 128
  1. المادة 125لا يمكن للمشغل أن يعهد للقيام بأشغال أو بعمليات على منشآت كهربائية أو بالقرب منها، لا سيما على موصلات عارية تحت التوتر، إلا لأجراء مؤهلين لذلك ولهم دراية بقواعد
  2. المادة 126يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 125 أعلاه جامعا للتدابير، يتضمن تدابير السلامة التي يتعين التقيد بها عند قيامهم
  3. المادة 127يمنع إنجاز أي عمل تحت التوتر كيفما كانت طبيعته ومستوى المخاطر المرتبطة به، داخل المناطق المشار إليها في المادة 119 أعلاه، لا سيما استبدال مصباح أو صهيرة، ما لم
  4. المادة 128لا تطبق مقتضيات المواد من 129 إلى 132 أدناه، على الأشغال أو العمليات التالية:
فهرس النص كاملا · 145 مادة