الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتهاالفرع الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على المنشآت الكهربائية أو بالقرب منهاالقسم الفرعي الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على منشآت كهربائية تحت التوتر
المادة 130
ف 1يمكن إنجاز الأشغال تحت التوتر في الحالتين التاليتين:
ف 2− عندما تجعل ظروف الاستغلال إمكانية الوضع خارج التوتر خطيرا أو مستحيلا؛
ف 3− إذا كانت طبيعة العمل تتطلب وجود التوتر.
ف 4يجب، في الحالتين المذكورتين أعلاه، التقيد بالتدابير اللازمة المضمنة في دلائل السلامة الموضوعة رهن إشارة الأجراء.
طريقة الإحالةالمادة 130 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على منشآت كهربائية تحت التوتر
المادة 130 – المادة 132- المادة 130يمكن إنجاز الأشغال تحت التوتر في الحالتين التاليتين:
- المادة 131يجب أن يكون الأجراء الذين يعهد إليهم بإنجاز الأشغال تحت التوتر، قد تلقوا تكوينا خاصا في الموضوع، لا سيما حول طرق العمل التي تمكنهم من القيام بعملهم.
- المادة 132يتعين، لإنجاز الأشغال تحت التوتر داخل المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في البنود 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، التقيد بالتدابير التالية: