مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتهاالفرع الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على المنشآت الكهربائية أو بالقرب منهاالقسم الفرعي الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على منشآت كهربائية تحت التوتر

المادة 131

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب أن يكون الأجراء الذين يعهد إليهم بإنجاز الأشغال تحت التوتر، قد تلقوا تكوينا خاصا في الموضوع، لا سيما حول طرق العمل التي تمكنهم من القيام بعملهم.

ف 2يجب أن تبين تعليمات المصلحة التدابير الواجب التقيد بها من قبل الأجراء، لا سيما عند إنجاز الأشغال واستعمال المعدات والأدوات للغرض المذكور.

ف 3يجب على المشغل وضع رهن إشارة الأجراء معدات مصممة خصيصا لإنجاز الأشغال المذكورة، وكذا الوسائل الضرورية لحمايتهم.

طريقة الإحالةالمادة 131 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على منشآت كهربائية تحت التوتر

المادة 130 – المادة 132
  1. المادة 130يمكن إنجاز الأشغال تحت التوتر في الحالتين التاليتين:
  2. المادة 131يجب أن يكون الأجراء الذين يعهد إليهم بإنجاز الأشغال تحت التوتر، قد تلقوا تكوينا خاصا في الموضوع، لا سيما حول طرق العمل التي تمكنهم من القيام بعملهم.
  3. المادة 132يتعين، لإنجاز الأشغال تحت التوتر داخل المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في البنود 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، التقيد بالتدابير التالية:
فهرس النص كاملا · 145 مادة