الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتهاالفرع الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على المنشآت الكهربائية أو بالقرب منهاالقسم الفرعي الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على منشآت كهربائية تحت التوتر
المادة 131
ف 1يجب أن يكون الأجراء الذين يعهد إليهم بإنجاز الأشغال تحت التوتر، قد تلقوا تكوينا خاصا في الموضوع، لا سيما حول طرق العمل التي تمكنهم من القيام بعملهم.
ف 2يجب أن تبين تعليمات المصلحة التدابير الواجب التقيد بها من قبل الأجراء، لا سيما عند إنجاز الأشغال واستعمال المعدات والأدوات للغرض المذكور.
ف 3يجب على المشغل وضع رهن إشارة الأجراء معدات مصممة خصيصا لإنجاز الأشغال المذكورة، وكذا الوسائل الضرورية لحمايتهم.
طريقة الإحالةالمادة 131 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على منشآت كهربائية تحت التوتر
المادة 130 – المادة 132- المادة 130يمكن إنجاز الأشغال تحت التوتر في الحالتين التاليتين:
- المادة 131يجب أن يكون الأجراء الذين يعهد إليهم بإنجاز الأشغال تحت التوتر، قد تلقوا تكوينا خاصا في الموضوع، لا سيما حول طرق العمل التي تمكنهم من القيام بعملهم.
- المادة 132يتعين، لإنجاز الأشغال تحت التوتر داخل المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في البنود 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، التقيد بالتدابير التالية: