الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتهاالفرع الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على المنشآت الكهربائية أو بالقرب منهاالقسم الفرعي الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على منشآت كهربائية تحت التوتر
المادة 132
ف 1يتعين، لإنجاز الأشغال تحت التوتر داخل المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في البنود 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، التقيد بالتدابير التالية:
ف 21. عدم إنجاز الأشغال المذكورة إلا بأمر من المشغل، على أن يعطى هذا الأمر كتابة، وأن يحدد طبيعة الأشغال أو العمليات التي ستنجز وتسلسلها وكذا الاحتياطات الواجب اتخاذها؛
ف 32. وضع الأجراء الذين ينجزون الأشغال المذكورة تحت الحراسة المستمرة من قبل أجير له دراية بالمخاطر الكهربائية، يتم تكليفه لهذه الغاية من قبل المشغل.
طريقة الإحالةالمادة 132 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على منشآت كهربائية تحت التوتر
المادة 130 – المادة 132- المادة 130يمكن إنجاز الأشغال تحت التوتر في الحالتين التاليتين:
- المادة 131يجب أن يكون الأجراء الذين يعهد إليهم بإنجاز الأشغال تحت التوتر، قد تلقوا تكوينا خاصا في الموضوع، لا سيما حول طرق العمل التي تمكنهم من القيام بعملهم.
- المادة 132يتعين، لإنجاز الأشغال تحت التوتر داخل المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في البنود 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، التقيد بالتدابير التالية: