مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتهاالفرع الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على المنشآت الكهربائية أو بالقرب منهاالقسم الفرعي الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على منشآت كهربائية تحت التوتر

المادة 132

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يتعين، لإنجاز الأشغال تحت التوتر داخل المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في البنود 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، التقيد بالتدابير التالية:

ف 21. عدم إنجاز الأشغال المذكورة إلا بأمر من المشغل، على أن يعطى هذا الأمر كتابة، وأن يحدد طبيعة الأشغال أو العمليات التي ستنجز وتسلسلها وكذا الاحتياطات الواجب اتخاذها؛

ف 32. وضع الأجراء الذين ينجزون الأشغال المذكورة تحت الحراسة المستمرة من قبل أجير له دراية بالمخاطر الكهربائية، يتم تكليفه لهذه الغاية من قبل المشغل.

طريقة الإحالةالمادة 132 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على منشآت كهربائية تحت التوتر

المادة 130 – المادة 132
  1. المادة 130يمكن إنجاز الأشغال تحت التوتر في الحالتين التاليتين:
  2. المادة 131يجب أن يكون الأجراء الذين يعهد إليهم بإنجاز الأشغال تحت التوتر، قد تلقوا تكوينا خاصا في الموضوع، لا سيما حول طرق العمل التي تمكنهم من القيام بعملهم.
  3. المادة 132يتعين، لإنجاز الأشغال تحت التوتر داخل المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في البنود 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، التقيد بالتدابير التالية:
فهرس النص كاملا · 145 مادة