مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتهاالفرع الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على المنشآت الكهربائية أو بالقرب منها

المادة 126

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 125 أعلاه جامعا للتدابير، يتضمن تدابير السلامة التي يتعين التقيد بها عند قيامهم بأشغال أو عمليات، حسب الحالة، على المنشآت الكهربائية المذكورة ويمكن عند الاقتضاء، استكمال هذه التدابير بالتعليمات الضرورية.

طريقة الإحالةالمادة 126 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على المنشآت الكهربائية أو بالقرب منها

المادة 125 – المادة 128
  1. المادة 125لا يمكن للمشغل أن يعهد للقيام بأشغال أو بعمليات على منشآت كهربائية أو بالقرب منها، لا سيما على موصلات عارية تحت التوتر، إلا لأجراء مؤهلين لذلك ولهم دراية بقواعد
  2. المادة 126يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 125 أعلاه جامعا للتدابير، يتضمن تدابير السلامة التي يتعين التقيد بها عند قيامهم
  3. المادة 127يمنع إنجاز أي عمل تحت التوتر كيفما كانت طبيعته ومستوى المخاطر المرتبطة به، داخل المناطق المشار إليها في المادة 119 أعلاه، لا سيما استبدال مصباح أو صهيرة، ما لم
  4. المادة 128لا تطبق مقتضيات المواد من 129 إلى 132 أدناه، على الأشغال أو العمليات التالية:
فهرس النص كاملا · 145 مادة