مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل السادس: استعمال المنشآت الكهربائية وحراستها وصيانتهاالفرع الثاني: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة على المنشآت الكهربائية أو بالقرب منهاالقسم الفرعي الرابع: التدابير التي يتعين اتخاذها بعد وقوع حادث

المادة 135

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

يجب، عند استحالة التأكد، بعد وقوع حادث في المنشأة الكهربائية، لاسيما الانفصال أو في التأريض أو في دارة قصيرة، من أن بعض أجزاء المنشأة الكهربائية المذكورة توجد في وضعية خارج التوتر، التقيد بتدابير السلامة المنصوص عليها في المادة 129 أو المواد من 130 إلى 132 أعلاه، وذلك قبل تدخل الأجراء على هذه الأجزاء.

طريقة الإحالةالمادة 135 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الرابع: التدابير التي يتعين اتخاذها بعد وقوع حادث

المادة 135 – المادة 136
  1. المادة 135يجب، عند استحالة التأكد، بعد وقوع حادث في المنشأة الكهربائية، لاسيما الانفصال أو في التأريض أو في دارة قصيرة، من أن بعض أجزاء المنشأة الكهربائية المذكورة توجد ف
  2. المادة 136يجب، في حالة استعمال مواد عازلة صلبة أو سائلة أو غازية، في المعدات الكهربائية قد تؤدي، عند وقوع حادث في الاستغلال، إلى انبعاثات الغاز أو الغبار أو الأبخرة السام
فهرس النص كاملا · 145 مادة