المادة 134
ف 1يمكن إنجاز أشغال كيفما كان نوعها بجوار أجزاء عارية نشطة لمنشأة كهربائية تحت التوتر شريطة التقيد، على الأقل، بإحدى الشروط التالية مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة:
ف 21. وضع هذه الأجزاء النشطة للمنشأة الكهربائية خارج المتناول، سواء بالإبعاد أو بوضع حاجز أو بالعزل؛
ف 32. إنجاز الأشغال المذكورة وفق الشروط المحددة في المواد من 130 إلى 132 أعلاه المتعلقة بالأشغال تحت التوتر؛
ف 43. إنجاز الأشغال المذكورة من طرف أجير شريطة أن:
ف 5− يكون على دراية بالمخاطر المتعلقة بهذه الأجزاء العارية النشطة تحت التوتر؛
ف 6− يكون قد تلقى تكوينا خاصا حول طرق العمل التي تمكن من القيام، بجوار الأجزاء العارية النشطة تحت التوتر، بالمهام التي عهد بها إليه؛
ف 7− تكون تحت تصرفه أدوات مناسبة وكذا الأجهزة والمعدات الضرورية لحمايته.
ف 8غير أنه يمكن، إذا تعذر التقيد بإحدى الشروط السالفة الذكر، إنجاز الأشغال بجوار أجزاء عارية نشطة لمنشأة كهربائية تحت التوتر، شريطة التقيد بالتدابير التالية:
ف 9− تدوين التعليمات التي تحدد تدابير السلامة الواجب اتخاذها وكذا منطقة العمل المخصصة لكل فريق؛
ف 10− مراقبة دائمة، في حالة الأشغال المنجزة بجوار الأجزاء العارية النشطة لمنشآت كهربائية تحت التوتر المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في البندين 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، من طرف أجير له دراية بالمخاطر المتعلقة بهذا النوع من المنشآت الكهربائية، يتم تعيينه من قبل المشغل لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 134 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: التدابير الوقائية المتعلقة بالأشغال المنجزة بجوار أجزاء من منشآت كهربائية تحت التوتر
المادة 133 – المادة 134- المادة 133يجب، كيفما كانت طبيعة الأشغال التي تضع المتدخلين بجوار منشآت كهربائية تحت التوتر، التوفر على دعامة قوية تضمن لهم وضعية ثابتة.
- المادة 134يمكن إنجاز أشغال كيفما كان نوعها بجوار أجزاء عارية نشطة لمنشأة كهربائية تحت التوتر شريطة التقيد، على الأقل، بإحدى الشروط التالية مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثاني