مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل الخامس: الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائيالفرع الرابع: التدابير الوقائية الخاصة بمناطق توجد بها مخاطر الانفجار

المادة 119

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب أن تكون المنشآت الكهربائية داخل المناطق التي توجد بها مخاطر الانفجار:

ف 21. مختزلة بما هو ضروري، حصريا، لاحتياجات الاستغلال؛

ف 32. مصممة ومنجزة بحيث لا تكون سببا محتملا لاشتعال الأجواء المتفجرة الموجودة؛

ف 43. تستجيب للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 118 أعلاه.

ف 5تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.

طريقة الإحالةالمادة 119 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة