مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل الثاني: الشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائيةالفرع الثامن: تدابير تتعلق بالمنشآت الكهربائية للسلامة

المادة 79

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب على المشغلين اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل وضع منشآت كهربائية للسلامة وتزويدها بالطاقة واستغلالها والحفاظ عليها في حالة اشتغال جيدة.

ف 2يجب أن تتضمن المنشآت الكهربائية المذكورة ما يلي:

ف 31. المنشآت التي تؤمن إضاءة السلامة؛

ف 42. المنشآت الضرورية لسلامة الأجراء في حالة وقوع كارثة؛

ف 53. المنشآت التي قد يؤدي فيها التوقف غير المتوقع أو الإبقاء في حالة توقف إلى مخاطر على الأجراء.

ف 6تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 79 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة