مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل الثاني: الشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائيةالفرع الخامس: التدابير المتعلقة باستعمال الأرض أو الكتل كجزء من دارة نشطة

المادة 75

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1تحدد، على النحو التالي، التدابير المتعلقة باستعمال الأرض أو الكتل كجزء من دارة نشطة:

ف 2I. يمنع استعمال، كجزء من دارة نشطة، الأرض أو الكتلة أو موصل الوقاية أو قناة أو غشاء معدني أو هيكل معدني يشكل جزءا من مبنى. لا يتعارض هذا المنع، عند الاقتضاء، مع تأريض نقطة من مصدر الطاقة، عادة ما تكون النقطة المحايدة، وكذلك استعمال أجهزة السلامة التي تتطلب تقنيتها، استعمال الأرض أو موصل الوقاية كدارة العودة؛

ف 3II. يمكن استعمال القضبان المدحرجة للسكك الحديدية لمنشآت الجر بالقدرة الكهربائية، ماعدا تلك الخاصة بمعدات الرفع، كموصلات العودة الكهربائية، شريطة أن يتم تثبيتها كهربائيا بعوارض جانبية، شريطة ألا يتجاوز فرق التوتر بين هذه السكك ومأخذ أرضي مجاور، المسمى بالمرجعي 25 فولت؛

ف 4III. يمكن استعمال غشاء بعض المعدات الكهربائية كموصل نشط، عندما تقتضي الضرورة التقنية المرتبطة بمبدأ تشغيل جهاز، ذلك، شريطة أن يتم:

ف 5أ. ربط جميع كتل المنشأة الكهربائية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمصدر التزويد بالطاقة، مع بعضها البعض ومع جميع العناصر الموصلة المحيطة بها؛

ف 6ب. وضع الموصلات النشطة، غير تلك التي تم ربطها بالكتل، بطريقة لا يمكن أن يحدث فيها أي عطل محتمل للعزل مباشرة على الأرض؛

ف 7ج. ربط المجموعة المتصلة فيما بينها والمشار إليها في الفقرة (أ) من البند (III) من هذه المادة، بمأخذ أرضي ذو مقاومة كهربائية ضعيفة.

طريقة الإحالةالمادة 75 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة