مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل الثاني: الشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائيةالفرع الأول: تحديد الدارات والأجهزة والموصلات

المادة 64

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب، عندما لا يبرز الرسم البياني للمنشأة الكهربائية بشكل واضح ترتيب أجزائها، تحديد الدارات والمعدات الكهربائية المكونة لها بشكل دائم، بأي وسيلة مناسبة لتجنب وقوع الحوادث بسبب الأخطاء.

ف 2يجب، عندما تتواجد في نفس الوقت داخل المؤسسة منشآت كهربائية خاضعة لتوترات ذات طبيعة أو مجال مختلفين، أن يتم التمكن من التمييز بينها بمجرد الفحص البسيط، وعند الضرورة، بعلامة ظاهرة ودائمة يسهل تحديدها.

ف 3يجب تمييز موصلات الوقاية بوضوح من الموصلات الأخرى.

ف 4تحدد التدابير اللازمة لتطبيق هذه المادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.

طريقة الإحالةالمادة 64 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة