المادة 62
ف 1يجب تصميم ووضع المنشآت الكهربائية، في جميع أجزائها، من أجل تقديم مستوى مناسب من العزل والحفاظ عليه لضمان سلامة الأجراء والوقاية من الحرائق والانفجارات. ويجب ضمان عزل الموصل المحايد على غرار العزل المتعلق بالموصلات النشطة الأخرى.
ف 2يجب أن تتوفر هذه المنشآت على صلابة ميكانيكية ملائمة لمخاطر التلف التي قد تتعرض له، وأن تكون مركبة بطريقة لا يمكن، في أية نقطة، أن يتسبب التيار الكهربائي الذي يعبرها خلال الاستعمال العادي، في ارتفاع خطير لدرجة حرارة الموصلات أو العوازل أو الأجسام الموضوعة بالجوار.
ف 3يجب اتخاذ تدابير لتجنب رفع توتر الأجزاء النشطة أو الكتل لمنشأة كهربائية، بسبب قربها من منشأة كهربائية أخرى تنتمي إلى مجال توتر أعلى أو بسبب الربط بمآخذ أرضية غير متميزة كهربائيا، إلى توترات قد تكون خطرة على الأجراء.
ف 4يجب التعرف بسهولة على الدارات والمعدات الخاصة بالتركيب، خاصة تلك التي تخضع لجهد ذي طبيعة أو فئة مختلفة.
طريقة الإحالةالمادة 62 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
الفصل الثاني: الشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية
المادة 61 – المادة 63- المادة 61يجب أن يتم تصميم ووضع المنشآت الكهربائية بجميع أنواعها، وفي جميع أجزائها، وفقا للتوتر الذي يحدد مجالها، وأن يتم إنجازها من قبل أشخاص مؤهلين، بواسطة معدات كهربائ
- المادة 62يجب تصميم ووضع المنشآت الكهربائية، في جميع أجزائها، من أجل تقديم مستوى مناسب من العزل والحفاظ عليه لضمان سلامة الأجراء والوقاية من الحرائق والانفجارات. ويجب ضما
- المادة 63يجب، في المناطق المعرضة بشكل خاص لتأثيرات الصواعق، حماية كل منشأة كهربائية تضم خطوطا هوائية غير معزولة من تأثيرات التصريفات الجوية.