مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل الثاني: الشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية

المادة 63

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب، في المناطق المعرضة بشكل خاص لتأثيرات الصواعق، حماية كل منشأة كهربائية تضم خطوطا هوائية غير معزولة من تأثيرات التصريفات الجوية.

ف 2لا يجب أن توضع على نفس دعامات الخطوط الكهربائية غير المعزولة المنتمية لمجالات التوتر، المشار إليها في البنود 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، الخطوط الهوائية للتحكم عن بعد أو للإشارات أو للاتصالات التي:

ف 31. لم يتم إنجازها على شكل موصلات أو كابلات معزولة من أجل أعلى توتر من توترات خطوط الطاقة المجاورة؛

ف 42. أو لم تكن محمية بحاجز معدني متصل بالأرض من كلا الطرفين.

طريقة الإحالةالمادة 63 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: الشروط الواجب توفرها في المنشآت الكهربائية

المادة 61 – المادة 63
  1. المادة 61يجب أن يتم تصميم ووضع المنشآت الكهربائية بجميع أنواعها، وفي جميع أجزائها، وفقا للتوتر الذي يحدد مجالها، وأن يتم إنجازها من قبل أشخاص مؤهلين، بواسطة معدات كهربائ
  2. المادة 62يجب تصميم ووضع المنشآت الكهربائية، في جميع أجزائها، من أجل تقديم مستوى مناسب من العزل والحفاظ عليه لضمان سلامة الأجراء والوقاية من الحرائق والانفجارات. ويجب ضما
  3. المادة 63يجب، في المناطق المعرضة بشكل خاص لتأثيرات الصواعق، حماية كل منشأة كهربائية تضم خطوطا هوائية غير معزولة من تأثيرات التصريفات الجوية.
فهرس النص كاملا · 145 مادة