مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل الثالث: حماية الأجراء من مخاطر التماس مع الموصلات النشطة أو الأجزاء الموصلة تحت التوترالفرع الثالث: التدابير الوقائية الخاصة بأماكن ومواقع العمل ذات مخاطر تتعلق بالصعق الكهربائي

المادة 91

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 92 إلى 94 أدناه على أماكن ومواقع العمل:

ف 21. المخصصة لإنتاج أو تحويل أو توزيع الكهرباء؛

ف 32. المتواجدة بها الأجزاء النشطة التي يكون الوصول إليها ناتجا عن ضرورة تقنية مرتبطة بالمبادئ نفسها اللازمة لتشغيل معدات أو منشآت.

ف 4تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي المقتضيات الخاصة بكل نوع من أنواع أماكن ومواقع العمل المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 91 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التدابير الوقائية الخاصة بأماكن ومواقع العمل ذات مخاطر تتعلق بالصعق الكهربائي

المادة 91 – المادة 94
  1. المادة 91تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 92 إلى 94 أدناه على أماكن ومواقع العمل:
  2. المادة 92يجب على المشغل أن يدل على الأماكن أو مواقع العمل المشار إليها في المادة 91 أعلاه، وأن يبين حدودها بشكل واضح بأية وسيلة من الوسائل الممكنة مع مراعاة مقتضيات الما
  3. المادة 93يجب على المشغل ألا يرخص بولوج الأماكن أو مواقع العمل المشار إليها في المادة 91 أعلاه إلا للأجراء الذين لهم علم بالمخاطر الكهربائية والمدعوون للاشتغال داخلها.
  4. المادة 94يجب أن تتوفر الأماكن أو مواقع العمل المشار إليها في المادة 91 أعلاه على الشروط التالية:
فهرس النص كاملا · 145 مادة