الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل الثالث: حماية الأجراء من مخاطر التماس مع الموصلات النشطة أو الأجزاء الموصلة تحت التوترالفرع الثالث: التدابير الوقائية الخاصة بأماكن ومواقع العمل ذات مخاطر تتعلق بالصعق الكهربائي
المادة 92
يجب على المشغل أن يدل على الأماكن أو مواقع العمل المشار إليها في المادة 91 أعلاه، وأن يبين حدودها بشكل واضح بأية وسيلة من الوسائل الممكنة مع مراعاة مقتضيات المادة 95 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 92 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
الفرع الثالث: التدابير الوقائية الخاصة بأماكن ومواقع العمل ذات مخاطر تتعلق بالصعق الكهربائي
المادة 91 – المادة 94- المادة 91تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 92 إلى 94 أدناه على أماكن ومواقع العمل:
- المادة 92يجب على المشغل أن يدل على الأماكن أو مواقع العمل المشار إليها في المادة 91 أعلاه، وأن يبين حدودها بشكل واضح بأية وسيلة من الوسائل الممكنة مع مراعاة مقتضيات الما
- المادة 93يجب على المشغل ألا يرخص بولوج الأماكن أو مواقع العمل المشار إليها في المادة 91 أعلاه إلا للأجراء الذين لهم علم بالمخاطر الكهربائية والمدعوون للاشتغال داخلها.
- المادة 94يجب أن تتوفر الأماكن أو مواقع العمل المشار إليها في المادة 91 أعلاه على الشروط التالية: