المادة 94
ف 1يجب أن تتوفر الأماكن أو مواقع العمل المشار إليها في المادة 91 أعلاه على الشروط التالية:
ف 21. أن تشير اللافتات الموضوعة على الأبواب أو في الممرات، التي تسمح بالولوج إليها، إلى وجود أجزاء نشطة غير محمية وتمنع الدخول أو الولوج إليها على كل أجير غير مرخص له وفقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 93 أعلاه؛
ف 32. أن تكون الأبواب التي تتيح الوصول إلى مكان أو موقع عمل يحتوي على أجزاء نشطة غير محمية، المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في البندين 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، مقفلة بشكل طبيعي بواسطة مفتاح، ويمكن فتحها بسهولة من الداخل حتى ولو تم إقفالها من الخارج بواسطة مفتاح؛
ف 43. أن تسمح المناطق المحيطة بالأجزاء النشطة غير المحمية للأجراء الذين يمكنهم الوصول إليها، بسهولة التنقل والحركة المرتبطة بالأشغال المراد القيام بها، غير أنه لا يجوز استعمال هذه المناطق كممرات أو مستودعات أو لأغراض أخرى؛
ف 54. أن تكون مجهزة بإضاءة السلامة في حالة حدوث عطل عرضي أثناء تشغيلها.
طريقة الإحالةالمادة 94 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
الفرع الثالث: التدابير الوقائية الخاصة بأماكن ومواقع العمل ذات مخاطر تتعلق بالصعق الكهربائي
المادة 91 – المادة 94- المادة 91تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 92 إلى 94 أدناه على أماكن ومواقع العمل:
- المادة 92يجب على المشغل أن يدل على الأماكن أو مواقع العمل المشار إليها في المادة 91 أعلاه، وأن يبين حدودها بشكل واضح بأية وسيلة من الوسائل الممكنة مع مراعاة مقتضيات الما
- المادة 93يجب على المشغل ألا يرخص بولوج الأماكن أو مواقع العمل المشار إليها في المادة 91 أعلاه إلا للأجراء الذين لهم علم بالمخاطر الكهربائية والمدعوون للاشتغال داخلها.
- المادة 94يجب أن تتوفر الأماكن أو مواقع العمل المشار إليها في المادة 91 أعلاه على الشروط التالية: