مادة madda
FR
الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل الثالث: حماية الأجراء من مخاطر التماس مع الموصلات النشطة أو الأجزاء الموصلة تحت التوترالفرع الأول: التدابير المتعلقة بوضع الموصلات النشطة والأجزاء الموصلة تحت التوتر خارج المتناول

المادة 84

من مرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

ف 1يجب أن تكون القنوات المستخدمة لربط الأجهزة القابلة للنقل والأجزاء المتحركة للمعدات مرنة وتحتوي على جميع الموصلات النشطة وموصلات الوقاية الضرورية لتشغيل ولسلامة استعمال هذه الأجهزة. ويجب أن تكون جميع الموصلات المذكورة متماسكة ومميزة عن بعضها البعض.

ف 2يجب أن تتوفر كل قناة مرنة على وعاء يمكنها من مقاومة تأثيرات العوامل الخارجية، ولا سيما التلف والالتواء والاحتكاك، الذي قد تتعرض له أثناء الاستعمال.

ف 3يجب، إذا كان الوعاء يضم عناصر معدنية أو موضوعا في أنبوب معدني مرن، ألا تتسبب هذه العناصر أو هذا الأنبوب في إتلاف الأغشية العازلة للموصلات عند الاستعمال. يجب أن يكون الوعاء المذكور محميا من التدخلات الخارجية، ما لم تكن له قابلية التأثر بها، إما بحكم طبيعته أو بسبب ظروف استعمال القناة.

ف 4يجب أن تكون الأجهزة أو الأجزاء المتحركة من الأجهزة المتصلة بقناة مرنة، وكذا نشائب أخذ التيار الكهربائي أو الموصلات، مصممة بكيفية تكون فيها هذه القناة غير معرضة، عند نقاطها للإدخال، سواء في الأجهزة أو في النشائب أو الموصلات، للانثناءات الضارة للعوازل، وبطريقة لا تخضع فيها الموصلات، عند نقطة اتصالها بالأجهزة، إلى قوى الجر والالتواء التي يمكن أن تمارس على القناة المرنة.

ف 5يجب أن تكون الأجهزة أو الأجزاء المتحركة من الأجهزة المتصلة بقناة مرنة، خارج التوتر خلال فترات عدم الاستعمال.

طريقة الإحالةالمادة 84 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التدابير المتعلقة بوضع الموصلات النشطة والأجزاء الموصلة تحت التوتر خارج المتناول

المادة 80 – المادة 85
  1. المادة 80تحدد، على النحو التالي، التدابير المتعلقة بوضع الموصلات النشطة والأجزاء الموصلة تحت التوتر خارج المتناول:
  2. المادة 81يجب، عندما يتم تأمين الوضع خارج المتناول، المشار إليه في المادة 80 أعلاه عن طريق الإبعاد فقط، أن يكون الإبعاد كافيا لتفادي خطر وقوع حادث عن طريق التماس أو التقا
  3. المادة 82يجب في حالة وضع الموصلات النشطة والأجزاء الموصلة خارج المتناول المشار إليه في المادة 80 أعلاه، بواسطة الحواجز، ضمان فعاليتها الدائمة اعتبارا لطبيعتها وأبعادها و
  4. المادة 83يجب، عند تأمين وضع الموصلات النشطة والأجزاء الموصلة تحت التوثر خارج المتناول، المشار إليه في المادة 80 أعلاه، بواسطة نظام العزل، أن يكون غلاف الموصلات والأجزاء
  5. المادة 84يجب أن تكون القنوات المستخدمة لربط الأجهزة القابلة للنقل والأجزاء المتحركة للمعدات مرنة وتحتوي على جميع الموصلات النشطة وموصلات الوقاية الضرورية لتشغيل ولسلامة
  6. المادة 85يجب في حالة القنوات المدفونة، أن تكون الموصلات المعزولة محمية من التدهور الناتج عن دك الأرض، ومن الاحتكاك مع الأجسام الصلبة، ومن الاصطدام مع الأدوات المعدنية ال
فهرس النص كاملا · 145 مادة