المادة 73
ف 1تحدد، على النحو التالي، كيفية التقسيم المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 72 أعلاه:
ف 2I. داخل المنشآت الكهربائية المنتمية لمجال التوتر المشار إليها في البند 2 من المادة 60 أعلاه:
- أ)يمكن تأمين وظيفة التقسيم بواسطة جهاز للحماية أو للتحكم أو للقطع الاستعجالي وذلك باحترام الشروط التالية:
ف 3− أن تستجيب مسافات العزل بين جهات الاتصال بعد الفتح لقواعد تركيب المقسمات ذات نفس التوتر الأعلى؛
ف 4− جعل أي إغلاق غير مقصود مستحيلا.
- ب)يجب، عندما يتم إجراء تقسيم دارة بواسطة أجهزة أحادية القطبية، تجميع هذه الأجهزة وتحديدها بكيفية سليمة وفصلها بشكل واضح عن الأجهزة الأخرى المماثلة لها التي تؤمن تقسيم الدارات الأخرى.
ف 5II. داخل المنشآت الكهربائية المنتمية لمجال التوتر المشار إليها في البند 3 من المادة 60 أعلاه:
- أ)يجب أن يتم التقسيم بواسطة أجهزة تؤمن عزلا واضحا بشكل تام ويمكن الحفاظ عليها في وضعية مفتوحة بواسطة جهاز حصر مناسب؛
- ب)يجب، عندما يتم التقسيم بواسطة أجهزة أحادية القطبية، احترام التدابير المذكورة في الفقرة (ب) من البند (I) من هذه المادة.
ف 6III. داخل المنشآت الكهربائية المنتمية لمجالات التوتر المشار إليها في البندين 4 و 5 من المادة 60 أعلاه:
- أ)يجب أن يتم التقسيم وفقا للتدابير المذكورة في الفقرة (أ) من البند (II) من هذه المادة؛
- ب)يجب أن يتم التقسيم بواسطة جهاز يتم تشغيل جميع أقطابه في عملية واحدة.
ف 7غير أنه، يمكن أن يتم التقسيم بواسطة أجهزة أحادية القطبية وفقا للتدابير المذكورة في الفقرة (ب) من البند (I) من هذه المادة، إذا تجاوز جداء التيار الأعلى المعبر عنه بالأمبير مع عدد الموصلات النشطة 7500 أمبير.
طريقة الإحالةالمادة 73 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
الفرع الرابع: فصل مصادر الطاقة الكهربائية والقطع الاستعجالي للتيار الكهربائي
المادة 72 – المادة 74- المادة 72يجب وضع جهاز أو مجموعة أجهزة التقسيم في مصدر كل منشأة كهربائية أو دارة كهربائية، تمكن من فصل هذه الأخيرة عن المصدر أو المصادر المزودة لها بالطاقة الكهربائية، كم
- المادة 73تحدد، على النحو التالي، كيفية التقسيم المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 72 أعلاه:
- المادة 74يجب، في كل دارة نهائية، وضع جهاز قطع استعجالي يمكن التعرف عليه بسهولة، وأن يتم وضعه بطريقة تجعل الوصول إليه سهلا وسريعا، مما يسمح بقطع الحمولة على جميع الموصلات