الباب الثاني: تدابير خاصة بالمنشآت الكهربائيةالفصل الأول: مجال التطبيق وتصنيف المنشآت الكهربائيةالفرع الأول: مجال التطبيق
المادة 59
ف 1لا تسري أحكام هذا الباب على:
ف 21. مؤسسات توزيع الطاقة الكهربائية التي تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.61.346 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) في ضبط شروط تسليم الترخيصات والرخص والامتيازات الخاصة بمنشآت توزيع القوى الكهربائية وكذا شروط تسييرها ومراقبتها؛
ف 32. منشآت الجر بالقدرة الكهربائية. ويشمل الاستثناء أوراش التمديد والتحويل والصيانة الخاصة بهذه المنشآت، والتجهيزات الكهربائية للمعدات المتحركة الخاصة بالسكك الحديدية، وكذلك المنشآت التقنية ومنشآت السلامة الخاصة بالسكك الحديدية؛
ف 43. الأوراش تحت أرضية لتهيئة شلالات الماء.
طريقة الإحالةالمادة 59 من مرسوم رقم 2.22.630 — madda.ma
الفرع الأول: مجال التطبيق
المادة 58 – المادة 59- المادة 58تحدد مقتضيات هذا الباب القواعد المتعلقة باستعمال المنشآت الكهربائية الدائمة والمؤقتة. كما تحدد القواعد المتعلقة بوضع منشآت كهربائية مؤقتة أو منشآت كهربائية دائم
- المادة 59لا تسري أحكام هذا الباب على: