الباب الأول: خدمات الثقة المؤهلة وكيفيات تسليم شهادات المطابقةالفرع الثاني: كيفيات تسليم شهادات المطابقة
المادة 10
من مرسوم رقم 2.22.687 بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
يتعين على المستفيد من شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة إخبار السلطة الوطنية فورا بأي تعديل أو تطوير أو تحيين تم إجراؤه على هذه الآلية، ويكون هذا الإخبار مشفوعا بتقرير تحليل المخاطر والآثار المترتبة عنها تقرر على أساسه السلطة الوطنية استمرارية صلاحية شهادة المطابقة أم لا.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.22.687 — madda.ma
الفرع الثاني: كيفيات تسليم شهادات المطابقة
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يودع طلب الحصول على شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة المنصوص عليهما على التوالي في
- المادة 9تمنح شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة حسب مدة صلاحية شهادات التقييمات التقنية الخاص
- المادة 10يتعين على المستفيد من شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة إخبار السلطة الوطنية فورا بأي تعديل أو تطوير
- المادة 11يتم تجديد شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة وفق نفس الكيفيات المقررة للحصول عليها.
- المادة 12في حالة عدم توافر الشروط التي تم على أساسها تسليم شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة أو إذا تناهى إلى