المادة 12
من مرسوم رقم 2.22.687 بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
ف 1في حالة عدم توافر الشروط التي تم على أساسها تسليم شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة أو إذا تناهى إلى علم السلطة الوطنية أي واقعة من شأنها التأثير على مطابقة الآلية للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين 8 و 17 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 ، تقوم السلطة الوطنية، إلى حين القيام بالتصحيحات اللازمة، بتوقيف العمل مؤقتا بالشهادة لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر.
ف 2تقوم السلطة الوطنية بالإشارة إلى توقيف العمل مؤقتا بشهادة المطابقة في اللائحة المنصوص عليها في المادتين 8 و 17 السالفتي الذكر.
ف 3بعد انصرام المدة المذكورة دون القيام بالتصحيحات المطلوبة، تقوم السلطة الوطنية بسحب هذه الشهادة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.22.687 — madda.ma
الفرع الثاني: كيفيات تسليم شهادات المطابقة
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يودع طلب الحصول على شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة المنصوص عليهما على التوالي في
- المادة 9تمنح شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة حسب مدة صلاحية شهادات التقييمات التقنية الخاص
- المادة 10يتعين على المستفيد من شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة إخبار السلطة الوطنية فورا بأي تعديل أو تطوير
- المادة 11يتم تجديد شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة وفق نفس الكيفيات المقررة للحصول عليها.
- المادة 12في حالة عدم توافر الشروط التي تم على أساسها تسليم شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة أو إذا تناهى إلى