مادة madda
FR
الباب الأول: خدمات الثقة المؤهلة وكيفيات تسليم شهادات المطابقةالفرع الثاني: كيفيات تسليم شهادات المطابقة

المادة 9

من مرسوم رقم 2.22.687 بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية

ف 1تمنح شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة حسب مدة صلاحية شهادات التقييمات التقنية الخاصة بالآلية، على ألا تتجاوز مدة صلاحية شهادة المطابقة خمس (5) سنوات.

ف 2لأجل تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 8 والفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 ، تقوم السلطة الوطنية بتحيين لائحة آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة وآليات إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة التي تنشرها على موقع الأنترنت الخاص بها، لا سيما في حالة انتهاء صلاحية شهادة المطابقة للآليات المذكورة أو إذا لم تعد تستجيب هذه الآليات للمتطلبات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 8 و 17 السالفتي الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.22.687 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: كيفيات تسليم شهادات المطابقة

المادة 8 – المادة 12
  1. المادة 8يودع طلب الحصول على شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة المنصوص عليهما على التوالي في
  2. المادة 9تمنح شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة حسب مدة صلاحية شهادات التقييمات التقنية الخاص
  3. المادة 10يتعين على المستفيد من شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة إخبار السلطة الوطنية فورا بأي تعديل أو تطوير
  4. المادة 11يتم تجديد شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة وفق نفس الكيفيات المقررة للحصول عليها.
  5. المادة 12في حالة عدم توافر الشروط التي تم على أساسها تسليم شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة أو إذا تناهى إلى
فهرس النص كاملا · 38 مادة