الباب الأول: خدمات الثقة المؤهلة وكيفيات تسليم شهادات المطابقةالفرع الثاني: كيفيات تسليم شهادات المطابقة
المادة 8
من مرسوم رقم 2.22.687 بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية
ف 1يودع طلب الحصول على شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 8 و 17 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 ، لدى السلطة الوطنية مقابل وصل بالتسلم أو يرسل إليها عن طريق البريد المضمون أو الإرسال الإلكتروني المضمون مشفوعا بملف يتضمن الوثائق المحددة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم.
ف 2يخبر صاحب الطلب السلطة الوطنية خلال مرحلة دراسة الطلب بكل تغيير طرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها تقديمه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.22.687 — madda.ma
الفرع الثاني: كيفيات تسليم شهادات المطابقة
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يودع طلب الحصول على شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة المنصوص عليهما على التوالي في
- المادة 9تمنح شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة حسب مدة صلاحية شهادات التقييمات التقنية الخاص
- المادة 10يتعين على المستفيد من شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة إخبار السلطة الوطنية فورا بأي تعديل أو تطوير
- المادة 11يتم تجديد شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو شهادة المطابقة لآلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة وفق نفس الكيفيات المقررة للحصول عليها.
- المادة 12في حالة عدم توافر الشروط التي تم على أساسها تسليم شهادة المطابقة لآلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة أو آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة أو إذا تناهى إلى