الباب الثالث: صلاحية الطائرات للملاحةالفرع الأول: شهادة النوع
المادة 15
من مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة
ف 1تسلم شهادة النوع لمنتج الطائرة، يطلب منه، عندما يكون تصميم نوع من الطائرة المعنية مطابقا للتشريع والتنظيم الوطنيين المعمول بهما في هذا المجال.
ف 2ولهذا الغرض، يدلي منتج الطائرة، دعما لطلبه، بملف تقني يتكون من الوثائق التالية:
- 1-وثائق الإثبات الضرورية التي تمكن من التأكد من الاستجابة للخصائص التي تستند عليها عملية الإشهاد ومتطلبات حماية البيئة؛
- 2-النتائج الكاملة التي خلصت إليها التجارب المنجزة والتعليمات اللازمة لإجرائها وفق برنامج الإشهاد المعد من قبل منتج الطائرة؛
- 3-تصريح يوقعه منتج الطائرة يثبت أن الطائرة موضوع التحقيق مطابقة، لا سيما للوثائق التي تم الإدلاء بها وللخصائص والمتطلبات التقنية التي تستند عليها عملية الإشهاد ومتطلبات حماية البيئة؛
- 4-وثائق الإثبات الضرورية للحفاظ على صلاحية شهادة النوع في حالة طرأت تعديلات على الطائرة.
ف 3يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني نموذج شهادة النوع، والوثائق المكونة للملف التقني المشار إليه في هذه المادة، وكذا كيفيات منح الشهادة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma
الفرع الأول: شهادة النوع
المادة 15 – المادة 16- المادة 15تسلم شهادة النوع لمنتج الطائرة، يطلب منه، عندما يكون تصميم نوع من الطائرة المعنية مطابقا للتشريع والتنظيم الوطنيين المعمول بهما في هذا المجال.
- المادة 16تعترف السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بشهادات النوع المسلمة من قبل دولة أجنبية عندما يتبين أن المتطلبات التقنية، لا سيما تلك المتعلقة بالسلامة تعادل، عل