مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة
مرسوم يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، ولا سيما المواد 22 و 23 و 25 و 26 و 29 و 31 و 32 و 33 و 34 و 36 و 310 منه؛
واعتبارا للاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 (8 يونيو 1957)، ولا سيما ملحقه رقم 8 ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 شوال 1445 (18 أبريل 2024)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 30 مادة
المادة الأولى
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية ما يلي:
- 1-المراقبة: الفحص الذي تنجزه، بشكل مستمر، السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني قصد التأكد من احترام المتطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم والتي يتم على أساسها تسليم شهادة أو يتم وفقها القيام بتصريح؛
- 2-منتوج: كل طائرة أو محرك أو مروحة؛
- 3-صيانة: تنفيذ المهام اللازمة للحفاظ على صلاحية الطائرة للملاحة. ويتعلق الأمر بإحدى المهام التالية: المراجعة، أو التفتيش، أو الاستبدال، أو إصلاح العيوب، أو إجراء تعديل أو إصلاح؛
- 4-الإبقاء على صلاحية الطائرة للملاحة: مجموع العمليات التي تروم مطابقة طائرة أو محرك أو مروحة أو قطعة لمواصفات صلاحية الطائرة للملاحة المطبقة عليها، وتظل، وفقها، قابلة للاستعمال بشكل آمن؛
- 5-الإشهاد: كل شكل من أشكال الاعتراف ينبني على تقييم ملائم يتم بموجبه إثبات مطابقة شخص أو منتوج أو قطعة أو تجهيز من التجهيزات غير ثابت أو جهاز تحكم عن بعد في طائرة بدون طاقم قيادة على متنها للمتطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم، وذلك من خلال تسليم شهادة؛
- 6-التصريح: كل إقرار مكتوب على مسؤولية الشخص الذي يقوم بالتصريح يثبت من خلاله مطابقة منتوج أو قطعة أو تجهيز من التجهيزات غير ثابت أو جهاز تحكم عن بعد في طائرة بدون طاقم قيادة على متنها للمتطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم؛
- 7-الصلاحية للملاحة: حالة تثبت مطابقة منتوج أو قطعة لملفها التقني المصادق عليه وقابليتها للاستعمال بكل أمان؛
- 8-تعديل هام: كل تغيير في تصميم النوع غير منصوص عليه في المواصفات المتعلقة بالطائرة أو محركاتها أو مراوحها التي من شأنها أن يكون لها تأثير على حدود الكتلة والتركيز والمقاومة البنيوية والأداءات ووظيفة المحركات وخصائص التحليق أو عناصر أخرى لها تأثير على خصائص صلاحية الطيران أو الخصائص البيئية للطائرة يتم دمجه في المنتوج عبر ممارسات غير معيارية؛
- 9-إصلاح هام: كل إصلاح لمنتوج متعلق بالملاحة من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على المقاومة البنيوية أو الأداءات أو مجموعات المحركات التوربينية أو خصائص التحليق أو خصائص أخرى والتي قد تؤثر على صلاحية الطائرات للملاحة أو على الخصائص المتعلقة بالبيئة والذي يمكن إدماجه في المنتوج عبر ممارسات غير معيارية.
يراد بالمصطلحات الأخرى المتعلقة بالطيران المدني المستعملة في هذا المرسوم المعاني الواردة في الاتفاق المشار إليه أعلاه الخاص بالطيران المدني الدولي، ولا سيما ملحقه رقم 8 المتعلق بصلاحية الطائرات للملاحة.
المادة 2
تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني الاعتماد المنصوص عليه في المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، من أجل تصميم الطائرات وإنتاجها، إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يستوفون الشروط التقنية المطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
يتعين أن يضمن تصميم وإنتاج الطائرات أو أجزاء الطائرات، بما يتطلبه ذلك من الكفاية، اشتغال جميع أجزاء الطائرة بشكل فعال وآمن ضمن ظروف الاستعمال المرتقبة.
يتم تصميم وإنتاج الطائرات أو أجزاء الطائرات وفق مناهج فعالة وآمنة ثم التحقق منها من خلال تجارب ملائمة أو أبحاث أو من خلال اعتماد التجارب والأبحاث في نفس الوقت. علاوة على ذلك، يتعين أن تأخذ المناهج المذكورة في الاعتبار المبادئ المرتبطة بالعامل البشري.
يجب أن تكون المواد المستعملة في أجزاء الطائرة مطابقة للمتطلبات التقنية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
يتعين أن تمكن مناهج إنتاج الطائرات وتركيبها من الحصول على بنية متجانسة تتم المحافظة على مقاومتها بشكل آمن، خلال التشغيل.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني المتطلبات التقنية والمعايير المتعلقة بتصميم الطائرات وإنتاجها، أخذا في الاعتبار مقتضيات الاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي، لا سيما ملحقه رقم 8.
المادة 3
تخضع صيانة الطائرات وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة للحصول على اعتماد تسلمه، لهذا الغرض، السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يستوفون الشروط المالية والتقنية والتنظيمية المطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في المجال.
يعد المستفيد من الاعتماد تقريرا تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني يثبت من خلاله التوفر على القدرات البشرية والمالية والتقنية والمادية والتنظيمية والوثائقية اللازمة لضمان صيانة الطائرات وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة.
المادة 4
يوجه طلب الحصول على الاعتمادات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من قبل:
- 1-الشخص المعني أو وكيله، عندما يتعلق الأمر بشخص ذاتي؛
- 2-الممثل القانوني، عندما يتعلق الأمر بشخص اعتباري.
يرفق الطلب المذكور بملف يمكن السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني من التأكد من أن صاحب الطلب يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني كيفيات إيداع طلب الحصول على الاعتمادات المشار إليها أعلاه، والمتطلبات اللازمة لتسليمها، وكذا قائمة الوثائق التي يتكون منها الملف المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 5
تتم دراسة الطلب والملف المرافق له من قبل المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني التي تتأكد من مطابقة الوثائق التي أدلى بها صاحب الطلب للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما في ذلك من خلال القيام بزيارة المحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل صاحب الطلب.
يتعين على صاحب الطلب أن ييسر للمصالح المختصة المشار إليها أعلاه دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالقدرات البشرية والمالية والتقنية والمادية والتنظيمية والمسطرية والوثائقية.
يتم تعليق أجل دراسة الطلب المنصوص عليه في المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 إذا كان الملف المرفق بالطلب غير كامل.
يترتب عن كل زيارة مطابقة إعداد تقرير يتضمن خلاصات هذه الزيارة. وتبلغ نسخة من هذا التقرير إلى صاحب الطلب بجميع الوسائل التي تثبت التوصل.
المادة 6
تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة إلى صاحب الطلب عندما يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. وفي حالة العكس، تبلغه قرارا معللا برفض تسليم الاعتماد.
يظل الاعتماد صالحا ما دام المستفيد منه مستوفيا الشروط التي سلم له على أساسها.
المادة 7
يجب أن يتضمن اعتماد تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وتدبير الإبقاء على صلاحيتها للملاحة الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، على الخصوص، المعلومات التالية:
- 1-اسم أو تسمية الشخص المستفيد من الاعتماد؛
- 2-عنوان المستفيد من الاعتماد أو مقره الاجتماعي؛
- 3-تاريخ تسليم الاعتماد ومدة صلاحيته؛
- 4-الامتيازات الممنوحة في الاعتماد.
المادة 8
يتم تعديل الاعتماد بطلب من المستفيد منه من أجل إضافة امتيازات أخرى. ويوجه هذا الطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ تعديله المرتقب.
تتم دراسة طلب التعديل والملف المرفق به طبقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 أعلاه.
المادة 9
يترتب عن مراقبة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 إعداد محضر من قبل العون الذي أنجز المراقبة يشير فيه، على الخصوص، إلى أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها. وتسلم، في عين المكان، نسخة من المحضر المذكور إلى المستفيد من الاعتماد المعني.
يتعين على المستفيد من الاعتماد أن يخبر، فورا، السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بكل تعديل مرتقب في تدبير مقاولته من شأنه أن يؤثر على الشروط التي سلم له، على أساسها، الاعتماد.
إذا تبين، عقب مراقبة، أن شرطا واحدا أو أكثر من الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد لم يعد مستوفا، يتم تعليق الاعتماد المذكور لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة (6) أشهر من أجل تمكين المستفيد منه من إصلاح أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها.
المادة 10
إذا رفض المستفيد من الاعتماد السماح للمصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني بالولوج إلى محلات ومنشآت وتجهيزات المقاولة، كما هو منصوص عليه في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يعد العون الذي يقوم بالمراقبة محضرا يشير إلى هذا الرفض. في هذه الحالة، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أن تقوم بتعليق الاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
إذا أصر المستفيد من الاعتماد على رفض إجراء المراقبة، بعد طلب توجهه إليه السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، كتابة، يتم سحب الاعتماد.
المادة 11
علاوة على الحالة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يتم سحب الاعتمادات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه في الحالات التالية:
- 1-عندما يقدم المستفيد من الاعتماد طلبا في هذا الشأن؛
- 2-عندما يدلي المستفيد من الاعتماد بمعلومات مزيفة أو مغلوطة من أجل الحصول عليه؛
- 3-عندما يتوقف المستفيد من الاعتماد عن مزاولة أنشطته خلال مدة تتجاوز سنة واحدة.
المادة 12
توافي السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني جميع الدول الأطراف في الاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي التي تخبرها بتقييد الطائرة في دفتر تسجيل الطائرات الخاص بها وإلى كل دولة متعاقدة، بناء على طلب منها، بجميع معطيات التطبيق العامة التي تراها ضرورية من أجل الإبقاء على صلاحية الطائرة للملاحة، بما في ذلك محركاتها، وعند الاقتضاء، مراوحها وسلامة استعمالها، وكذا بكل التبليغات المتعلقة بتعليق شهادة نوع الطائرة وسحبها.
المادة 13
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، إذا لم يكن من شأن أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها عقب المراقبة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، أن تؤثر على سلامة الرحلات الجوية، أن تمنح للمستفيد من الاعتماد أجلا لا يتجاوز ستة (6) أشهر من أجل استيفاء الشروط المذكورة، وذلك مع سحب الامتيازات المتعلقة بالاعتماد أو بدون سحبها.
المادة 14
يتم إثبات حالة صلاحية الطائرة للملاحة من خلال تسليم السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني شهادة صلاحية الطائرة للملاحة أو إذن التحليق الخاص المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، ووثيقة تحمل اسم شهادة النوع تثبت الإشهاد المنصوص عليه في المادة 32 من القانون المذكور.
المادة 15
تسلم شهادة النوع لمنتج الطائرة، يطلب منه، عندما يكون تصميم نوع من الطائرة المعنية مطابقا للتشريع والتنظيم الوطنيين المعمول بهما في هذا المجال.
ولهذا الغرض، يدلي منتج الطائرة، دعما لطلبه، بملف تقني يتكون من الوثائق التالية:
- 1-وثائق الإثبات الضرورية التي تمكن من التأكد من الاستجابة للخصائص التي تستند عليها عملية الإشهاد ومتطلبات حماية البيئة؛
- 2-النتائج الكاملة التي خلصت إليها التجارب المنجزة والتعليمات اللازمة لإجرائها وفق برنامج الإشهاد المعد من قبل منتج الطائرة؛
- 3-تصريح يوقعه منتج الطائرة يثبت أن الطائرة موضوع التحقيق مطابقة، لا سيما للوثائق التي تم الإدلاء بها وللخصائص والمتطلبات التقنية التي تستند عليها عملية الإشهاد ومتطلبات حماية البيئة؛
- 4-وثائق الإثبات الضرورية للحفاظ على صلاحية شهادة النوع في حالة طرأت تعديلات على الطائرة.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني نموذج شهادة النوع، والوثائق المكونة للملف التقني المشار إليه في هذه المادة، وكذا كيفيات منح الشهادة المذكورة.
المادة 16
تعترف السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بشهادات النوع المسلمة من قبل دولة أجنبية عندما يتبين أن المتطلبات التقنية، لا سيما تلك المتعلقة بالسلامة تعادل، على الأقل، المتطلبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال. وتحدد كيفيات هذا الاعتراف بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
المادة 17
تسلم شهادة صلاحية الطائرة للملاحة بناء على طلب من مالكها أو موكله، عندما تكون الطائرة المعنية مطابقة لنموذج طائرة سبق أن حصل على شهادة النوع.
تمك ن هذه الشهادة، طبقا للاتفاق السالف ذكره الخاص بالطيران المدني الدولي، من الحركة الجوية فوق التراب الوطني وفوق التراب الإقليمي للدول الأجنبية الأعضاء في الاتفاق المذكور أو التي تربطها مع المغرب اتفاقات تتعلق بالحركة الجوية، شريطة مراعاة القيود المنصوص عليها في نفس الاتفاق.
يمكن تسليم شهادة صلاحية للملاحة خاصة للطائرات التي لم تصل بعد للمطابقة التامة مع نظام الصلاحية للملاحة الجاري به العمل، وكذا للطائرات التي توجد في طور الإشهاد على النوع، عندما تستوفي الطائرات المذكورة جميع الشروط المطلوبة والتي تعتبر كافية للاستجابة لمقتضيات الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي، مع مراعاة بعض قيود الاستعمال الخاصة بالطائرة والواردة في الشهادة والوثائق المرفقة بشهادة الصلاحية للملاحة الخاصة.
المادة 18
يرفق طلب الحصول على شهادة الصلاحية للملاحة بملف يتكون من الوثائق المحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني التي تمكن المصالح المختصة من التأكد من مطابقة الطائرة للمتطلبات التقنية التي سلمت على أساسها شهادة النوع المطابقة ومن الإبقاء على صلاحيتها للملاحة.
تتضمن دراسة الطلب والملف المرفق به، علاوة على التحقق من الوثائق المدلى بها، زيارة الطائرة قصد التأكد من قدرتها على التحليق بكل أمان.
تسلم شهادة الصلاحية للملاحة التي تعد وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني داخل أجل ستين (60) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني المتطلبات التقنية المطلوبة من أجل تسليم شهادة الصلاحية للملاحة.
المادة 19
يمكن تسليم، بناء على طلب من مالك الطائرة الموجهة للتصدير أو موكله، شهادة الصلاحية للملاحة الخاصة بالتصدير تثبت أن الطائرة المذكورة تستجيب للشروط التقنية المطلوبة من أجل تسليم شهادة الصلاحية للملاحة المذكورة. ويمكن أن تتضمن هذه الشهادة بعض التحفظات المتعلقة ببعض متطلبات الصلاحية للملاحة.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، استعمال هذه الشهادة من أجل الحركة الجوية دون التوفر على شهادة الصلاحية للملاحة سارية المفعول أو إذن التحليق الخاص المشار إليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
المادة 20
تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة المشار إليها في المادة 17 أعلاه البيانات المتعلقة بفئة استخدام الطائرة المذكورة. تحدد هذه الفئات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، طبقا للاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي.
من أجل نقل المسافرين بعوض، لا يمكن استعمال سوى الطائرات التي تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة الخاصة بها إحدى البيانات التالية: «النقل العمومي للمسافرين من الدرجة الأولى» أو «النقل العمومي للمسافرين من الدرجة الثانية» أو «النقل العمومي للمسافرين من الدرجة الثالثة».
من أجل القيام بكل عملية جوية ذات طابع مدني، بعوض أو بدون عوض، تتطلب تحليق الطائرة قصد القيام بعمل جوي، لا يمكن استعمال سوى الطائرات التي تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة الخاصة بها بيان «العمل الجوي».
المادة 21
علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، يجب أن تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة ما يلي:
- 1-مرجع الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي؛
- 2-مرجع القانون السالف الذكر رقم 40.13 ؛
- 3-تاريخ تسليم الشهادة وتاريخ نهاية صلاحيتها؛
- 4-المعلومات التقنية الأخرى المتعلقة بالطائرة؛
- 5-كل المعلومات الأخرى المنصوص عليها في الملحق رقم 8 بالاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي.
المادة 22
تحدد مدة صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترات تعادل مدة صلاحيتها.
يجب أن يودع طلب تجديد شهادة الصلاحية للملاحة، على الأقل، ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الشهادة المذكورة.
خلال فترة صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة، تكون الطائرة المعنية موضوع مراقبات منتظمة تقوم بها المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني من أجل التأكد من أن الطائرة المذكورة ما زالت تستوفي المتطلبات التقنية المطلوبة.
إذا تبين، عقب المراقبة، أنه تم الإخلال بأحد المتطلبات التقنية أو أكثر، يمكن توقيف شهادة الصلاحية للملاحة طبقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 40.13.
يمكن توقيف شهادة الصلاحية للملاحة إذا لم يقم مالك الطائرة أو مستغلها بما يلي:
- 1-الإدلاء بالوثائق المطلوبة؛
- 2-تقديم الطائرة بناء على طلب المصالح المختصة المشار إليها أعلاه؛
- 3-الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالصلاحية للملاحة المطلوبة منه.
المادة 23
يجب أن يعرض، مسبقا، كل تغيير هام أو إصلاح هام يطرأ على طائرة مغربية على مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني. ولا يمكن إعادة الطائرة المذكورة إلى الخدمة إلا بعد إثبات قدرتها على التحليق من قبل المصالح المختصة، وفق الشروط التقنية والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
المادة 24
تراقب المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، بانتظام، الطائرات المغربية والطائرات الأجنبية التي تستعمل المطارات المغربية.
يتم القيام بهذه المراقبة بشكل ممنهج أو بشكل انتقائي في المطارات المغربية من أجل التأكد من تطبيق معايير السلامة المنصوص عليها في الاتفاق السالف الذكر الخاص بالطيران المدني الدولي، لا سيما ملحقيه 6 و 8.
يعد، عقب عمليات المراقبة، تقرير يتضمن، على الخصوص، أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها والإجراءات التي يجب على مستغل الطائرة اتخاذها من أجل المطابقة مجددا.
إذا كان من شأن أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها تهديد سلامة الطيران، يتم فورا توقيف الطائرة. ويتم فورا إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني بهذا التوقيف.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني كيفيات إجراء المراقبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 25
يعتبر إذن التحليق الخاص المنصوص عليه في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، وثيقة ملاحة مؤقتة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني تمكن من الحركة الجوية، فقط، داخل المجال الجوي المغربي. وتضمن قيود الاستعمال المحتملة في الإذن المذكور.
المادة 26
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية إذن التحليق الخاص خمسة عشر (15) يوما. غير أنه، لا يمكن استعماله إلا من أجل القيام بعملية تحليق واحدة.
يحدد نموذج إذن التحليق الخاص بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني.
المادة 27
تتولى المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني أو الهيئات المعتمدة لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، القيام بالمراقبات الضرورية من أجل تسليم شهادات النوع أو شهادات الصلاحية للملاحة أو شهادات الصلاحية للملاحة الخاصة أو أذون التحليق الخاصة أو سحبها.
المادة 28
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أن تمنح، في بعض الحالات، إعفاءات واستثناءات من التقيد بالمتطلبات التقنية المنصوص عليها في المادتين 15 و 18 أعلاه، ولا سيما تمديد آجال مهام الصيانة ومدة صلاحية التجهيزات.
غير أنه، يجب ألا تلحق هذه الإعفاءات والاستثناءات ضررا بالمستوى المقبول من سلامة الملاحة الجوية حسب المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال؛ وأن يكون مجال تطبيقها محدودا وأن تخضع لمراقبة ملائمة.
يتم إنهاء العمل بالإعفاءات والاستثناءات المذكورة، عندما يتبين أنه من شأنها المساس بسلامة الملاحة الجوية.
المادة 29
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنسخ، ابتداء من التاريخ المذكور، مقتضيات الفصول من 12 إلى 19 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أن القرارات المتعلقة بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وصلاحيتها للملاحة، والمعمول بها في التاريخ المذكور، تظل سارية المفعول إلى حين نسخها.
المادة 30
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك.
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1445 (14 ماي 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير النقل واللوجيستيك، الإمضاء: محمد عبد الجليل.