مادة madda
FR

ف 1يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أن تمنح، في بعض الحالات، إعفاءات واستثناءات من التقيد بالمتطلبات التقنية المنصوص عليها في المادتين 15 و 18 أعلاه، ولا سيما تمديد آجال مهام الصيانة ومدة صلاحية التجهيزات.

ف 2غير أنه، يجب ألا تلحق هذه الإعفاءات والاستثناءات ضررا بالمستوى المقبول من سلامة الملاحة الجوية حسب المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال؛ وأن يكون مجال تطبيقها محدودا وأن تخضع لمراقبة ملائمة.

ف 3يتم إنهاء العمل بالإعفاءات والاستثناءات المذكورة، عندما يتبين أنه من شأنها المساس بسلامة الملاحة الجوية.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 27 – المادة 30
  1. المادة 27تتولى المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني أو الهيئات المعتمدة لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران
  2. المادة 28يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أن تمنح، في بعض الحالات، إعفاءات واستثناءات من التقيد بالمتطلبات التقنية المنصوص عليها في المادتين 15 و 18 أعلاه، و
  3. المادة 29يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  4. المادة 30يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك.
فهرس النص كاملا · 30 مادة