الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 29
من مرسوم رقم 2.23.681 يتعلق بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة
ف 1يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ف 2تنسخ، ابتداء من التاريخ المذكور، مقتضيات الفصول من 12 إلى 19 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 3غير أن القرارات المتعلقة بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وصلاحيتها للملاحة، والمعمول بها في التاريخ المذكور، تظل سارية المفعول إلى حين نسخها.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 27 – المادة 30- المادة 27تتولى المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني أو الهيئات المعتمدة لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران
- المادة 28يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أن تمنح، في بعض الحالات، إعفاءات واستثناءات من التقيد بالمتطلبات التقنية المنصوص عليها في المادتين 15 و 18 أعلاه، و
- المادة 29يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 30يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك.