مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ف 2تنسخ، ابتداء من التاريخ المذكور، مقتضيات الفصول من 12 إلى 19 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه.

ف 3غير أن القرارات المتعلقة بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وصلاحيتها للملاحة، والمعمول بها في التاريخ المذكور، تظل سارية المفعول إلى حين نسخها.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 27 – المادة 30
  1. المادة 27تتولى المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني أو الهيئات المعتمدة لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران
  2. المادة 28يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أن تمنح، في بعض الحالات، إعفاءات واستثناءات من التقيد بالمتطلبات التقنية المنصوص عليها في المادتين 15 و 18 أعلاه، و
  3. المادة 29يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  4. المادة 30يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك.
فهرس النص كاملا · 30 مادة