مادة madda
FR

تتولى المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني أو الهيئات المعتمدة لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، القيام بالمراقبات الضرورية من أجل تسليم شهادات النوع أو شهادات الصلاحية للملاحة أو شهادات الصلاحية للملاحة الخاصة أو أذون التحليق الخاصة أو سحبها.

طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.23.681 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 27 – المادة 30
  1. المادة 27تتولى المصالح المختصة التابعة للقطاع المكلف بالطيران المدني أو الهيئات المعتمدة لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران
  2. المادة 28يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أن تمنح، في بعض الحالات، إعفاءات واستثناءات من التقيد بالمتطلبات التقنية المنصوص عليها في المادتين 15 و 18 أعلاه، و
  3. المادة 29يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  4. المادة 30يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير النقل واللوجيستيك.
فهرس النص كاملا · 30 مادة